شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للعلوم والمعارف الشرعية والقانونية والفكرية والأدبية والعلمية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الاشراف والرقابة في أقسام المنتدى فعلى الأخوة الأعضاء الراغبين في الإشراف إرسال رسالة إلى مدير المنتدى بطلب الإشراف واختيار المنتدى الذي يرغب الإشراف عليه

 

 قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alsaidilawyer
المدير العام
المدير العام
alsaidilawyer


عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - إب

قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية Empty
مُساهمةموضوع: قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية   قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية Emptyالإثنين سبتمبر 24, 2012 5:40 pm

القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م
بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

باسم الشعب:ـ
ـ رئيس الجمهوريــــة:ـ
ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون المهن الطبية والصيدلانية .
المــادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الـوزارة: وزارة الصحة العامة والسكان
الـوزير : وزير الصحة العامة والسكان .
المجلـس : المجلس الطبي .
النقابـة: نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة .
الطبيــب: الشخص الحاصل على شهادة انهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري او طب الاسنان .
الصيـدلاني: الشخص الحاصل على شهادة انهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة .

الاخصـائي: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم، ماجستير) او ما يعادلهما بعد البكالوريوس .
الاستشاري: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص الدكتوراه او ما يعادلها .
المهنــة: مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة .
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة طبقا لاحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس المهنة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني: أهداف القانون
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى:ـ
أـ وضع الاسس القانونية لممارسة المهن الطبية والصيدلانية بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق افضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين .
ب ـ وضع الاسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب واخلاقيات المهنة .
ج ـ العمل على رفع مستويات مزاولي المهنة علميا ومعنويا وماديا .
الفصل الثالث: الترخيص وشروط مزاولي المهنة
المــادة(4): يحظر مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس ويسري هذا الحكم ايضا على الاطباء المتقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشئات الحكومية والخاصة .
المــادة(5): يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:ـ
ا- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الطب البشري او طب الاسنان او الصيدلة من احدى الجامعات اليمنية المعتمدة او ما يعادلها من احدى كليات الطب البشري او الاسنان او الصيدلة الخارجية والمعترف بها على ان تكون مجازة من قبل المجلس .
ب ـ ان يكون قد قضي فترة التدريب الاجباري ( الامتياز) .
ج ـ ان يكون قد ادى القسم الطبي .
د ـ ان يكون قد ادى خدمة الريف الالزامية المحددة في هذا القانون .
هـ ـ ان يكون اسمه مقيدا في سجلات المجلس .
و ـ ان يكون مسجلا بسجلات النقابة .
ز ـ ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة مالم يرد اليه اعتباره .
المــادة(6): على مزاولي المهنة:ـ
أـ تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وملئ النماذج المخصصة لذلك .
ب ـ تقديم كافة الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقرة قانونا .
ج ـ حضور اي اختبار او مقابلة لغرض منحة الترخيص .
المــادة(7): يمنح المجلس ترخيصا مؤقتا للملزمين باداء الخدمة الريفية المحددة وفقا لهذا القانون ولا يحق له منح اي ترخيص رسمي لمزاولي المهنة الا بعد حصولهم على شهادة انهاء الخدمة الريفية معمدة من الجهة المختصة بالوزارة .
المــادة(8): على كل من منح ترخيص بمزاولة المهنة موافاة المجلس بكتاب يسجل فيه عنوان المنشاة الطبية التي يعمل بها خلال شهر من مباشرته للعمل وموافاة المجلس كذلك عند تغيير مقر عمله السابق خلال شهرين من تاريخ تركه للعمل .
المــادة(9): لايجوز لاي طبيب ممارسة العمل كاخصائي الا بعد الحصول على شهادة اختصاص ( دبلوم، ماجستير) اوما يعادلهما بعد البكالوريوس مجازة من المجلس .
المــادة(10): يلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية:ـ
1ـ عدم تجديد الترخيص .
2ـ وفاة صاحب الترخيص .
3ـ الغاء الترخيص مؤقتا او نهائيا بقرار مسبب من المجلس .
المــادة(11): على كل طبيب ان يحتفظ في عيادته بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته وتشمل البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ الزيارة وتشخيص الحالة والعلاج واي بيانات اخرى ذات صلة .
الفصل الرابع: الحقوق والواجبات
المــادة(12): يتمتع المشمولون بهذا القانون والحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة بكامل الحقوق التي تكفلها التشريعات النافذة ولهم على وجه الخصوص ممارسة الحقوق التالية:ـ
أـ مزاولة المهنة كلا في مجال اختصاصه وفقا للترخيص الممنوح له من المجلس .
ب ـ التنافس الشريف في فرص التدريب والتاهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة .
ج ـ القيام باجراء الابحاث العلمية وفقا للقواعد المقرة من المجلس .
د ـ الحصول على البدلات والتعويض المادي عن الاخطار التي يتعرضون لها نتيجة خدماتهم ومن الجهة التي يعملون بها .
هـ ـ المشاركة في ابداء الراي والنصح لتطوير الخدمات الطبية والصيدلانية والصحية في مجال تخصصهم وبما لا يسئ الى الخدمات الصحية والعاملين بها .
المــادة(13): يمنح العاملون في القطاع الصحي اضافة الى العلاوات السنوية والبدلات العامة المشمولة بقانون الخدمة المدنية بدل ريف بنسبة (50ـ300%) من بداية ربط الفئة للعاملين في المناطق الريفية وتنظم اللائحة ذلك .
المــادة(14): يمنح الملزمون باداء الخدمة الريفية من مزاولي المهنة غير الموظفين مكافاة تقدر بـ (50ـ150%) من بداية ربط الفئة لامثاله كل حسب مؤهله وتنظم اللائحة ذلك .
المــادة(15): في حالة تعرض اي من مزاولي المهنة او احد اقاربه من الدرجة الاولى لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وفقا للائحة العلاج الطبي في الخارج .
المــادة(16): كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء او النداء دون ابطاء حتى وان كانوا خارج النوبة او في اجازتهم .
المــادة(17): على ذوي المهنة اداء خدمة ريفية الزامية لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة اشهر وتنظم اللجنة التنفيذية آلية اداءها ويستثنى من ذلك بقرار من الوزير ذوي التخصصات النادرة واعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومنتسبي القوات المسلحة والامن .
المــادة(18): لايجوز باي حال من الاحوال انهاء حياة اي مريض ولو كان ميئوسا من شفائه حتى لو طلب ذلك .
المــادة(19): على مزاولي المهنة التقيد بآداب وسلوك المهنة .
المــادة(20): يحظر على الطبيب الآتي:ـ
أـ منح تقرير جنائي الا بعد اجراء الكشف الطبي والمعاينة الدقيقة للحالة الجنائية .
ب ـ منح شهادة وفاة الا بعد التاكد من سبب الوفاة الفعلي طبقا لتعريف الوفاة المقر من المجلس .
المــادة(21): يحظر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي:ـ
أـ رفض معالجة اي مريض مالم تكن حالته خارج اختصاصهم الا اذا توفرت لديهم اسباب فنية او اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة ايا كانت الظروف مستخدما كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتاكد من وجود اطباء آخرين يملكون القدرة والامكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشاة سواء كانت خاصة او عامه تقديم المساعدة اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الخدمة .
ب ـ مزاولة اي عمل لنفسه او مع الغير باجر او بدون اجر اثناء الدوام الرسمي .
ج ـ استعمال الاساليب التالية في التشخيص او العلاج:ـ
1ـ تلك التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الاعلان عن الغائها .
2ـ التي تتعارض مع القوانين السارية .
3ـ اذا كانت قدرة احدهم او خبرته لا تؤهله القيام بذلك .
د ـ استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة والمهن الفنية والصحية المقابلة .
هـ ـ اجهاض النساء الحوامل الا اذا اقتضت الضرورة ذلك لانقاذ الام الحامل بعد اخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج او ولي امرها شريطة ان تجري العملية في المنشاة الصحية التي تتوفر فيها الامكانيات الضرورية لذلك على ان يكون تقرير اجراء عملية الاجهاض من قبل لجنة مكونه من طبيبين على الاقل من ذوي تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريض وفقا للقواعد المقرة من قبل المجلس وبما ليتعارض واحكام الشريعة الاسلامية .
وـ القيام بالدعاية او الاعلان عن تخصصاتهم ومهاراتهم الفنية بصورة تتنافي مع آداب وسلوك المهنة .
زـ على الصيدلاني عدم تغيير كميات او جرعات الادوية الواردة في الوصفة الطبية او استبدالها بادوية اخرى الا بعد الموافقة من الطبيب المعالج .
ح ـ وصف او صرف ادوية تحتوي على مخدرات الا بمقتضى لائحة تنظم ذلك .
ط ـ نشر اعلانات عن ادوية او مستحضرات خاصة تمس الآداب العامة او تظلل الجمهور .
ي ـ تقديم المساعدة لاي شخص يمارس الطب او الصيدلة بصورة غير مشروعة .
ك ـ بيع ادوية بصورة شخصية او عينات او مستحضرات صيدلانية مجانية او حكومية للمرضى .
ل ـ صرف ادوية بدون وصفة طبية من قبل طبيب مرخص له ومسجلا في سجلات المجلس ولا تكرر صرف تلك الادوية الا بوصفه جديدة .
م ـ منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على اي مردود مادي او معنوي بصورة غير قانونية .
ن ـ ايواء المرضى في اماكن غير معدة صحياً الا في الحالات الاسعافية الضرورية .
س ـ الكيد لزملائهم او الانتقاص من مكانتهم العلمية او الادبية او ترديد الاشعاعات التي تسيء اليهم .
ع ـ ادعاء او اكتشاف علمي زورا او نسب اعمال الغير اليهم .
المــادة(22): يجب الحصول على موافقة المريض او ولي امره قبل اجراء اي تدخل طبي الا في الحالات الطارئة .
المــادة(23): على مزاولي المهنة المحافظة على اسرار المهنة وعدم افشاء اسرار مرضاهم الا للمريض او احد اقاربه من الدرجة الاولى اذا اقتضت الضرورة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:ـ
أـ عند صدور امر من النيابة العامة او المحكمة .
ب ـ اذا كان الافشاء بقصد الابلاغ عن جريمة او منع حدوثها او بهدف التبليغ عن مرض معد ومتفش الى الجهات المختصة .
ج ـ عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
د ـ في حالة الدفع عن تهمة منسوبة للطبيب المعالج ويكون ذلك امام الجهات المعنية .
الفصل الخامس: شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصـــات
المــادة(24): يتم اجراء العمليات الجراحية للمريض بعد اعطاءه المعلومات الضرورية عنها واخذ موافقته كتابيا اما اذا كان المريض فاقد الوعي او ناقص الاهلية او كان مصابا بعاهة تمنعه من التعبير عن ارادته فتؤخذ موافقة ولي امره
المــادة(25): يسمح للطبيب باجراء العمليات الجراحية دون اخذ موافقة المريض او ولي امره اذا كانت العملية بهدف انقاذ حياة المريض او اذا استدعت الضرورة اجراء تدخل اخر اثناء اجراءا العملية الاساسية
المــادة(26): لا يسمح باجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات وكذا الفحوصات والاساليب العلاجية الخطيرة الا داخل المنشآت الحكومية او الخاصة المصرح لها بذلك ومن قبل المتخصصين فقط وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
المــادة(27): يسمح للطبيب المختص المصرح له من المركز الوطني لزراعة الاعضاء او المستشفى المرجعي بنقل وزراعة اعضاء من جسم انسان لآخر بهدف العلاج مع الالتزام بما يلي:ـ
أـ قرار كتابي من لجنة الاطباء الاخصائيين بان:
1ـ شروط زراعة العضو متوفرة .
2ـ حالة المريض تتطلب ضرورة زراعة العضو .
3ـ ان يتم اختيار المتبرع من اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية وان لا يقل عمره عن عشرين عاما ان امكن .
4ـ ان تسمح الحالة الصحية للشخص المتبرع لذلك دون ان يتاثر صحيا .
5ـ ان يكون العضو المنقول سليما .
ب ـ ان يكون الطبيب المختص قد شرح للمتبرع بالعضو كل الاخطار المترتبة على العملية ونقل عضو وكذا النتائج السلبية المحتملة .
ج ـ ان يوقع المتبرع بالعضو على سجل خاص بعد اطلاعه على كل المعلومات انه برغبته وبدون اي تاثير يوافق على نقل العضو من جسمه .
د ـ ان لا ينطوي على عملية نقل وزراعة الاعضاء اي اغراض تتعارض مع انسانية المهنة واخلاقياتها كالاستغلال والمتاجرة بالاعضاء .
المــادة(28): يحق للمتبرع بالعضو ان يسحب موافقته في اي وقت يشاء قبل اجراء عملية نقل العضو ، كما يحق للطبيب التوقف عن اجراء العملية اذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله .
المــادة(29): يمنع نقل اعضاء من فاقدي وناقصي الاهلية او المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن اراداتهم زراعتها في جسم اخر، اما نقل وزراعة الاعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من اولياء امورهم .
المــادة(30): يجوز نقل وزراعة الاعضاء والانسجة كما يجوز نقل قرينه العين من الشخص المتوفي حديثا وزرعها لشخص اخر بوصية من المتوفي او بموافقة اهلة على ان تنظم اللائحة ذلك .
المــادة(31): لا يسمح باجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء والانسجة الا في المستشفيات المتخصصة المصرح لها بذلك والتي تتوفر فيها الامكانيات اللازمة ومن قبل الاخصائيين المؤهلين .
المــادة(32): يسمح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة ويجب ان يتم طبقا للاسس العلمية على ان يكون المتبرع خاليا من الامراض التي تنتقل عبر الدم وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقا لتعليمات الطبيب بدون تاخير .
الفصل السادس: العقوبــات
المــادة(33): مع عدم مراعاة ما ورد في قانون انشاء المجلس الطبي ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى النافذة تطبق على المخالف لاحكام هذا القانون العقوبات التالي:ـ
أـ غرامة مالية مقدارها عشرة الاف ريال لمن خالف احكام المادتين (8 و19) من هذا القانون .
ب ـ غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال لمن خالف حكم المادة (11) من هذا القانون .
ج ـ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال لمن خالف احكام المواد (16 ،20 ،22 ،23) من هذا القانون .
د ـ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن مائتي الف ريال او لكل من خالف احكام المواد (4،9،21) من هذا القانون .
هـ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال لكل من خالف حكما من احكام المواد من (24ـ32) الواردة ضمن الفصل الخامس مع مراعاة حكم المادة (25) من الفصل المذكور .
و ـ اذا كان المخالف يعمل لحساب منشاة طبية او صحية فانهما يسئلان مسئولية مباشرة كل عن مخالفته وتطبق العقوبة على احدهما او كليهما كل بحسب مسئوليته وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(34): كل من ادعي او اعلن او مارس مهنة الطب (علاجيا او جراحيا) او مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن سبعمائة الف ريال .
المــادة(35): تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع عدم الاخلال بجواز الغاء الترخيص او شطب اسم المخالف من سجلات المجلس او حرمانه من ممارسة اي نشاط او عمل متعلق بمهنة الطب او اغلاق المنشاة بصورة مؤقتة او نهائيا وفقا لخطورته وجسامة المخالفة حسبما تنص عليه التشريعات النافذة او تقدره المحكمة .
المــادة(36): لا تحول مسائلة ومعاقبة المخالف وفقا لاحكام هذا القانون عن مساءلته جنائيا اذا ترتب على مخالفته حدوث فعل او افعال تعد جريمة معاقبا عليها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات او التشريعات الاخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقا للقانون .
المــادة(37): يرحل خارج الجمهورية كل من لا يحمل جنسيتها اذا خالف حكما من احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او التشريعات الاخرى النافذة .
الفصل السابع: أحكام عامـــة
المــادة(38): يمنح المشمولين باحكام هذا القانون الغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة مهلة سنة من تاريخ صدوره لتصحيح اوضاعهم وفقا للقانون والقوانين النافذة .
المــادة(39): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون صفة مامور الضبط القضائي على ان يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير .
المــادة(40): على الحكومة تقديم مشروع قانون بشان تحديد كادر خاص لمزاولي المهنة وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
المــادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبالتنسيق مع المجلس .
المــادة(42): تلغى الاحكام المتعلقة بمزاولي المهن الطبية والصيدلانية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشان مزاولة المهن الصحية واي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabktansaraladalh.arabepro.com
 
قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين يمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية
» تشريعات وقوانين الجمهورية اليمنية - - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (60) لسنة 1999م بشــأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1991م بشأن قانون التأمينات والمعاشات.
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة
» قوانين يمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة :: قسم الأنظمة والتشريعات القانونية :: قسم التشريعات والنظم والقوانين العربية-
انتقل الى: