شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للعلوم والمعارف الشرعية والقانونية والفكرية والأدبية والعلمية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الاشراف والرقابة في أقسام المنتدى فعلى الأخوة الأعضاء الراغبين في الإشراف إرسال رسالة إلى مدير المنتدى بطلب الإشراف واختيار المنتدى الذي يرغب الإشراف عليه

 

 قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alsaidilawyer
المدير العام
المدير العام
alsaidilawyer


عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - إب

قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة Empty
مُساهمةموضوع: قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة   قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة Emptyالسبت ديسمبر 22, 2012 4:16 pm

قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة

الغي هذا القانون وحل محله القانون رقم (63) لسنة 1991م
قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م
بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة


رئيس مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــــرر
مادة (1) تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة وفقاً لهذا القانون.
مادة (2) تمنح الجوازات الدبلوماسية للفئات التالية:
1- رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة.
2- أ- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.
ب- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في مهمات رسمية.
3- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
4- أعضاء المجلس الاستشاري.
5- رؤساء الجمهورية وأعضاء المجلس الجمهوري وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين.
6- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء السابقون.
7- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
8- رئيس وأعضاء المحكمة العليا.
9- النائب العام ونائبه.
10- المحافظون.
11- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه.
12- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة.
13- قادة الألوية والكليات العسكرية.
14- نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة المركزية ونوابهم ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة في الدولة العاملون.
15- مدير مكتب مجلس الرئاسة ونائبه والأمين العام للرئاسة ونائبه ومدير تشريفات الرئاسة ونائبه.
16- مستشار ورئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ونائبه.
17- موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر.
18- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية اليمنية وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر أثناء فترة عملهم في البعثات.
19- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.
20- الموظفون الإداريون والفنيون المعنيون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يتطلب استثنائهم بحكم طبيعة مناطق عملهم بناءً على قرار من وزير الخارجية.
21- السفراء والوزراء المفوضون السابقون من أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الذين انتهت مدة خدمتهم في وزارة الخارجية طبقاً لما ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
22- الموظفون اليمنيون والمنتدبون لدى المنظمات الإقليمية والدولية الممثلون للحكومة اليمنية.
23- الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 5، 6، 15، 17) وزوجات رؤساء الوزراء السابقون وأن ينطبق على الزوجات ما ينطبق على الأزواج.
24- أرامل الفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 6، 21) وأرامل رؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن الاجتماعية.
مادة (3) تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية:
1- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في غير المهمات الرسمية.
2- مستشارو الوزارات.
3- الموظفون العاملون الذين يرأسون هيئات حكومية وبدرجة وكيل وزارة.
4- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات.
5- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم.
6- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم.
7- المدراء العامون ومن في حكمهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
8- عمداء الكليات في جامعتي صنعاء وعدن.
9- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة مقدم على رتبة عميد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
10- الموظفون الإداريون والفنيون والملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية خلافاً لما تنص عليه الفقرة (22) من المادة السابقة.
11- نواب الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية اليمنية.
12- الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (4،6) (باستثناء زوجات رؤساء الوزراء السابقون) (11، 14، 20، 21، 22) مالم تكن الزوجة قد ضمت إلى جواز الزوج.
13- الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (3) فقرة (1، 11، 12).
14- رؤساء الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والإبداعية الموفدون في مهام رسمية.
مادة (4) تمنح جوازات السفر لمهمة للفئات التالية:
1- الموظفون الموفدون في مهمات رسمية أو لتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعية والهيئات الدولية والمعارض ضمن الوفود الرسمية على أن لا تقل درجاتهم عن مستوى مدراء دوائر.
2- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة نقيب إلى رتبة رائد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
مادة (5) لا يحق لمن يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة أن يمارس أعمالاً تجارية في الداخل أو الخارج أو أي نشاط يتعارض مع الصفة التي حصل بموجبها على جواز أو إساءة استخدام في أي أعمال غير لائقة.
مادة (6) 1- يدرج أبناء وبنات الفئات التي يحق لها حمل جوازات سفر دبلوماسية وخاصة أو لمهمة طبقاً لهذا القانون في جوازات سفر والديهم حتى بلوغ سن الرابعة عشر.
2- يجوز صرف جوازات سفر مستقلة لأبناء وبنات الفئات السابقة ما بين بلوغهم سن الرابعة وحتى بلوغهم سن الثامنة عشر مالم تكن البنت متزوجة.
مادة (7) تكون جميع الجوازات الصادرة بموجب هذا القانون صالحة لجميع البلدان مالم يكن هناك استثناء من وزير الخارجية.
مادة (Cool يجوز لوزير الخارجية منح جوازات دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة بتوجيه من مجلس الرئاسة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر تجدد لفترة مماثلة.
مادة (9) تحدد مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بأربع سنوات وتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة، ولا يجوز أن تزيد إجمالي مدة الصلاحية عن ثمان سنوات.
مادة (10) مع مراعاة أحكام المادة (2) تنتهي صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بانتهاء أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز.
مادة (11) تصدر عن وزير الخارجية لائحة تنظم كافة القواعد بإصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والأمور التنظيمية الخاصة بها.
مادة (12) يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13) يلغى القانون رقم (6) لسنة 1975م بشأن وثائق السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
مادة (14) يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (15) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ رمضان/ 1411هـ
الموافق 10/ إبريل/ 1991م

الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
حيدر أبو بكر العطاس
رئيس مجلس الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabktansaraladalh.arabepro.com
 
قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1991م بشأن قانون التأمينات والمعاشات.
» قوانين يمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم(22) لسنة 1992 بشأن التحكيم
» قوانين وتشريعات يمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1999م بإجراء بعض التعديــــلات في التقسيم الإداري
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - القــرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 2002م بشــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية
» قوانين ونظم الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م . و قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 2001م وقــرار جمهوري بقانون رقم (16) لسنة 2003م بشــأن محاكم الاموال العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة :: قسم الأنظمة والتشريعات القانونية :: قسم التشريعات والنظم والقوانين العربية-
انتقل الى: