الفصل الثاني: التعاون في المجال القضائي المــادة(8): 1- تقوم الدولة الراغبة في عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة الارهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم باستطلاع راي الدوله او(الدول) المتعاقدة الاخرى المرغوب التعاون معها حول عقد الدورة التدريبية المشتركة ويتم ذلك بموجب استطلاع راي حول عقد دورة تدريبية مشتركة وفق النموذج رقم (16) يوجه الى وزارة الداخلية في تلك الدولة او(الدول). 2- تبين الدولة او (الدول) المعروض عليها التعاون رايها في عقد الدورة التدريبية المشتركة بموجب بيان راي حول عقد دورة تدريبية مشركة وفق النموذج رقم (17) يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الراي. |
الفصل الأول: التعاون في المجال الامني المــادة(9): تذكر في سائر الطلبات والمراسلات المتعلقة بالتسليم حالة الشخص المطلوب تسليمه باستخدام كلمة )(متهم) او كلمة (محكوم عليه). |
المــادة(10): يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:- 1- طلب تسليم وفق النموذج رقم(18)، ويعد هذا الطلب من قبل الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. 2- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن. 3- امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة اواصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة المتعاقدة الطالبة او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. 4- بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها مع صورة من هذه المواد. |
المــادة(11): تتبع في تقديم ملف طلب التسليم الاجراءات التالية: 1- يرسل ملف طلب التسليم من الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب اليها التسليم مباشرة او عن طريق وزارة العدل او ما يقوم مقامها او بالطريق الدبلوماسي. 2- ترسل الجهة التي تقدمت بطلب التسليم صورة من ثلاث نسخ عن طلب التسليم الى شعبة الاتصال لديها وتبين لها بصفة خاصة رقم وتاريخ وجهة ايداع ملف طلب التسليم. 3- تقوم شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم بارسال صورة عن طلب التسليم الى المكتب العربي للشرطة الجنائية وصورة اخرى الى شعبة الاتصال في الدولة المطلوب اليها التسليم مع بيان رقم وتاريخ وجهة ايداع ملف طلب التسليم ليتسنى لكل منهما الاطلاع على موضوع القضية اولا وملاحقة اجراءات التسليم الى الجهة المختصة الطالبة ثانيا. 4- تتابع كل من شعبتي الاتصال في الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم الى جانب المكتب العربي للشرطة الجنائي الاجراءات والخطوات اللازمة لاتمام التسليم. |
المــادة(12): يكون طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من الدولة الطالبة في احوال الاستعجال التي تقدرها وفق النموذج رقم (19). |
المــادة(13): اجراءات تقديم طلب الحبس (التوقيف ) الاحتياطي: 1- يرسل طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من قبل الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى بالبريد او البرق او التلكس او الفاكس او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة وذلك بصورة مباشرة او عن طريق وزارة العدل او ما يقوم مقامها او بالطريق الدبلوماسي. 2- ترسل صورة عن طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي من قبل الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى كل من شعبة الاتصال لديها والمكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة للاطلاع وملاحقة نتيجة الطلب لدى الجهة المختصة. 3- تقوم الجهة التي تلقت طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي بدراسة الطلب واتخاذ القرار اللازم في شانه وابلاغ هذا القرار الى الجهة الطالبة بموجب بيان نتيجة طلب حبس ( توقيف) احتياطي وفق النموذج رقم (20) ، ترسله اليها بذات الطريقة التي ورد فيها طلب التوقيف الاحتياطي . 4- تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها قرارها بالموافقة على طلب الحبس(التوقيف) الاحتياطي الى شعبة الاتصال لديها لتتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المطلوب حبسه (توقيفه) وتقوم هذه الشعبة عند حصول القبض على المطلوب باخطار الجهات الآتية بذلك: ? المكتب العربي للشرطة الجنائية. ? الجهة التي قررت التوقيف. ? شعبة الاتصال لدى الدولة التي طلبت الحبس(التوقيف) بغية الاطلاع واعلام الجهة المختصة لديها التي طلبت الحبس (التوقيف ) لتعمل على استكمال وتقديم طلب التسليم. 5- تقوم شعبة الاتصال في الدولة التي القت القبض على الشخص المطلوب بتذكير شعبة الاتصال في الدولة الطالبة بضرورة استكمال طلب التسليم وتقديمه قبل ان يصبح الافراج عن الموقوف واجبا. |
المــادة(14): يجوز للدولة التي طلب الحبس (التوقيف) الاحتياطي وتم القبض على المطلوب ان تتقدم بطلب الاستمرار الحبس ( التوقيف) الاحتياطي وذلك قبل انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ القبض ويكون طلب الاستمرار قبل انقضاء هذه المهلة بمدة كافية وذلك وفق النموذج رقم(21) وتتبع في شان اجراءات تقديمه واصدار القرار فيه والاخطار به ذات القواعد المقررة بالنسبة الى طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي. |
المــادة(15): الايضاحات التكميلية: -يتبع في شان طلب الايضاحات التكميلية المنصوص عليها في الاتفاقية الاجراءات التالية:- 1- يرسل طلب الايضاحات التكميلية من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم الى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. ويجب ان يتضمن الطلب تحديد موعدا للحصول على هذه الايضاحات. 2- ترسل الجهة الطالبة للايضاحات التكميلية ثلاث نسخ اضافية من الطلب الى شعبة الاتصال لديها لتقوم بارسال نسخة منه الى كل من المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة طالبة التسليم بغية تتبع الطلب والعمل على ارسال الايضاحات المطلوبة خلال الموعد المحدد. ويجوز للجهة المختصة طلب الايضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها . وفي هذه الحالة ترسل الجهة الطالبة الطلب الى شعبة الاتصال لديها على اربع نسخ وتقوم هذه الشعبة بارسال نسخة من الطلب الى كل من: ? المكتب العربي للشرطة الجنائية. ? شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها تقديم الايضاحات للملاحقة . ? الجهة المطلوب اليها تقديم الايضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها لاعداد الايضاحات المطلوبة. ويحرر طلب الايضاحات التكميلية وفق النموذج رقم (22). |
المــادة(16): بشان الايضاحات المطلوبة: تعد الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم هذا البيان وترسله الى الجهة الطالبة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم وفق الاسلوب ذاته الذ ورد به طلب الايضاحات وينظم هذا البيان وفق النموذج رقم(23) |
المــادة(17): الاخطار برفض طلب التسليم:- في حال قررت الدولة المطلوب اليها التسليم رفض ذلك يتم اخطار الدولة الطالبة بالرفض بموجب اخطار برفض التسليم ينظم وفق النموذج رقم (24) . |
المــادة(18): توجيه الاتهام: على الجهة المختصة التي تلقت طلب التسليم ان تبادر الى توجيه الاتهام ضد الشخص الوارد بحقه طلب التسليم اذا كان من مواطنيها وكان نظامها القانوني لا يجيز لها تسليمه بعد التحقق من ان العقوبة السالبة للحرية المقررة للجرم الذي وجه الاتهام بشانه لا تقل عن سنه او ان العقوبة المقررة له اشد من ذلك. |
المــادة(19): بشان نتيجة توجيه اتهام: على الجهة المختصة التي تلقت طلب توجيه الاتهام ان تحيط الجهة الطالبة علما بما تم في شان توجيه الاتهام ، ويتم ذلك بموجب بيان نتيجة توجيه اتهام وفق النموذج رقم (25) ينظم من قبلها على اربع نسخ ترسل الى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وابلاغ بقية النسخ الى كل من: ? الجهة التي طلبت توجيه الاتهام. ? شعبة الاتصال لدى الجهة التي طلبت توجيه الاتهام. ? المكتب العربي للشرطة الجنائية. |
المــادة(20): الاخطار بقبول التسليم: اذا تضمن القرار الموافقة على التسليم يجب احاطة الجهة الطالبة علما بهذه الموافقة بموجب اخطار بقبول التسليم ينظم وفق النموذج رقم(26). |
المــادة(21): كيفية ارسال الاخطار: ترسل الجهة المطلوب اليها التسليم اربع نسخ من اخطار الرفض او القبول الى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وابلاغ بقية النسخ الى كل من: ? المكتب العربي للشرطة الجنائية للاطلاع . ? شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم للاطلاع. ? الجهة طالبة التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها للاطلاع. |
المــادة(22): الاخطار بقبول التسليم المؤجل تنفيذة: يكون الاخطار بقبول طلب التسليم المؤجل تنفيذه في الاحوال المنصوص عليها في الاتفاقية وفق النموذج رقم (27). وتتبع في اجراءات هذا الاخطار والنسخ التي ترسل منه ذات القواعد المقررة في شان الاخطار بقرارات قبول طلبات التسليم غير المؤجل |
المــادة(23): طلب تسليم شخص قيد التحقيق او المحاكمة: اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما او محكوما عليه لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وقررت الدولة المطلوب اليها التسليم قبول تسليمه مع تاجيل تنفيذ التسليم حتى انتهاء محاكمته او حتى اتمام تنفيذ عقوبته المحكوم عليه بها ورات الدولة الطالبة ان الضرورة تدعو للمثول المطلوب امامها قبل انهاء محاكمته اوتنفيذ عقوبته لدى الدولة المطلوب اليها التسليم يمكنها ان تتقدم الى تلك الدولة بطلب تنفيذ تسليم وتعهد باعادة الشخص المطلوب وفق النموذج رقم (28) توضح فيه الدواعي التي توجب مثوله امامها قبل انتهاء محاكمته او تنفيذ عقوبته وتتعهد فيه ايضا بصورة صريحة باعادة الشخص المذكور الى الجهة التي سلمته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديها قرارها في شانه. وتتبع في تقديم الطلب الآنف الذكر ذات الاجراءات المتبعة في تقديم التسليم. |
المــادة(24): اجراءات التسليم 1-بعد ارسال اخطار قبول التسليم الى الجهة الطالبة تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها التسليم بتحديد مكان وتاريخ التسليم بالتنسيق مع السلطات المعنية في بلدها وقد يحدد مكان التسليم فقط ويترك تحديد الزمان للجهة الطالبة في ضوء ما تسمح به ظروف السفر. 2- تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها التسليم باخطار شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم وعودتها الى تكليف من تراه للحضور واستلام الشخص المطلوب واشيائه ويتم هذا بموجب اخطار لاستلام مطلوب وفق النموذج رقم (29) وترسل نسخة من هذا الاخطار الى الجهة التي قررت قبول التسليم والى المكتب العربي للشرطة الجنائية. 3- تبلغ شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم الجهة المعنية لديها بالاخطار الوارد اليها لاستلام المطلوب وتجرى الاتصالات اللازمة لتحديد المكلفين الذين سيقومون باستلام المطلوب ومواعيد سفرهم وواسطة السفر وغير ذلك من المستلزمات ثم تقوم بابلاغ شعبة الاتصال في الدولة المطلوب اليها التسليم باسماء اولئك المكلفين وموعد وصولهم ووسيلة السفر لاتاحة الفرصة لها لاحضار الشخص المطلوب الى المكان المحدد في التاريخ المعين لذلك ويتم هذا الابلاغ بموجب اخطار بارسال مكلفين باستلام مطلوب وفق النموذج رقم (30) ، وترسل نسخة من هذا الاخطار الى كل من الجهة طالبة التسليم والمكتب العربي للشرطة الجنائية والجهة التي قررت التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها. |