شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للعلوم والمعارف الشرعية والقانونية والفكرية والأدبية والعلمية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الاشراف والرقابة في أقسام المنتدى فعلى الأخوة الأعضاء الراغبين في الإشراف إرسال رسالة إلى مدير المنتدى بطلب الإشراف واختيار المنتدى الذي يرغب الإشراف عليه

 

 قوانين ونظم وقرارات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alsaidilawyer
المدير العام
المدير العام
alsaidilawyer


عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - إب

قوانين ونظم وقرارات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: قوانين ونظم وقرارات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة   قوانين ونظم وقرارات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة Emptyالثلاثاء مايو 14, 2013 1:43 pm



قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م
بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة



وزير المالية:-
بعد الإطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/11/1992م .
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى المادة(24) من القانون رقم(13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (لائحة تحصيل الاموال العامة) .

المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى اخر: .
- الوزيـــر: وزير المالية .
- الوزارة: وزارة المالية
- الجهة المختصة بالتحصيل: الجهة المكلفة بالتحصيل قانونا او بموجب قرار من وزير المالية .
- الاموال العامة: هي الاموال المستحقة للدولة وفقا للقانون وهذه اللائحة .
- القانون: قانون تحصيل الاموال العامة .
- المكلف: هو كل شخص طبيعي او معنوي يتوجب عليه اداء ضريبة او رسم او خلافه للدولة وفقا للقوانين النافذة .
- المدين : هو كل شخص طبيعي او معنوي بذمته اموال عامة مستحقة السداد للدولة .
- التبليغ الاداري: ابلاغ المكلف او المدين كتابيا بواسطة الادارة .
- خزينة الدولة: حسابات الدولة لدى البنك المركزي .
- الايــام: يقصد بها ايام العمل الرسمية .

الفصل الثاني: الأحكام العامة
المــادة(3): تحصل كافة الواجبات الزكوية طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية .

المــادة(4): مع مراعاة القوانين الخاصة بتحصيل الاموال العامة يتم تحصيل الاموال العامة الموضحة فيما بعد وفقا للقانون وهذه اللائحة:
ا. كافة انواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استنادا لاحكام قوانين انشائها .
ب. جميع انواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا .
ج. جميع عائدات ومبيعات املاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤؤس الاموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمختلطة والمحاجر والمقاطع .
د. الاموال العامة المنصرفة بدون وجه حق او المختلسة او الديون المستحقة .
هـ. حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها، وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من اذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار وما تستعيده الدولة او مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها او للافراد او الجهات الخاصة او العامة .
و. الاموال المستحقة الاداء لوزارة الاوقاف والمجالس المحلية .
ز. الاموال المستحقة الاداء للادارات والهيئات والمؤسسات التي تعمل كليا او جزئيا باموال عامة او بكفالة الدولة او بضماناتها ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل اموالها وفقا لقواعد تسديد الديون التجارية .
ح. سائر الاموال الاخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقا للقانون وهذه اللائحة .

المــادة(5): الاموال العامة الوارد ذكرها بالفقرتين (و،ز) من المادة السابقة يتم تحصيلها بناء على طلب اصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها .

المــادة(6): مع عدم الاخلال بالقوانين الخاصة بتحصيل الاموال العامة او بالقانون يتم تحصيل الاموال العامة بمعرفة الوحدات الادارية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وذلك في كل من الوزارات ومختلف اجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وفي حدود الاختصاصات المقررة لكل وحدة من حيث نطاق التحصيل وطبيعة الاموال واسماء المكلفين والمدينين واطراف العلاقة .

الباب الثاني: إجراءات التحصيل والمطالبة
الفصل الأول: إجراءات التحصيل
المــادة(7): على المكلفين او المدينين او من يمثلهم تسديد كافة الاموال العامة المستحقة عليهم بموجب قوانين انشائها على ان يتم تحصيلها وفقا للقانون وهذه اللائحة في المواعيد المحدد في قوانينها وانظمتها الخاصة وذلك باحدى الطرق التالية: -
ا . نقدا الى امناء الصناديق بموجب قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض بنموذج رقم (50) حسابات والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي او بموجب قسائم التحصيل التي تقرها وزارة المالية .
ب . نقدا الى البنك المركزي بموجب حوافظ ايداع نموذج رقم (46) او اي بنك يفوضه بذلك .
ج . شيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة ويعتبر تاريخ ايداعه وقبوله لدى الجهة المختصة بالتحصيل طبقا لنموذج رقم (51) حسابات تاريخا للتسديد او بحوالة بريدية .
د . بالاسناد الرسمية المرقمة والموقعة من قبل امناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة من الجهات المختصة بالتحصيل والصادر منها هذه الاسناد .
وذلك بالنسبة للمدينين للهيئة والمؤسسات العامة التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الاداري للدولة ، حيث تعتبر هذه الاسناد مبرئة لذمة المدين او المكلف تجاه الجهة او الهيئة او المؤسسة .

المــادة(8): يعتبر سداد مستحقات الدولة باحدى الوسائل المشار اليها في المادة السابقة مبرئا لذمة المكلف في حدود المبلغ المسدد .

المــادة(9): لوزارة المالية ان تقتطع من مستحقات اصحاب الاستحقاقات لديها ما يكونوا مكلفين او مدينين به للدولة من ضرائب ورسوم وسائر الاستحقاقات الاخرى المقرة قانونا مباشرة او عن طريق البنك المركزي ، اما البنوك التجارية فلا يجوز الاستقطاع منها الا بحكم قضائي .

المــادة(10): على المكلف او المدين للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الجهات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والرسوم والاتاوات وغيرها من المستحقات الاخرى في مواعيد استحقاقها دون اي تاخير ولا يحول دون ذلك كون المكلف او المدين دائنا في نفس الوقت لاحدى الجهات المشار اليها .

المــادة(11): لوزير المالية او من يفوضه في ذلك ان يحدد الجهات المختصة بالتحصيل لمتابعة المكلفين او المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية بشرط ان يكون الدين ثابتا .

المــادة(12): على موظفي اجهزة التحصيل المسئولين عن استيفاء الاموال العامة ان يقطعوا بها ايصالا رسميا يفيد براءة ذمة المكلف او المدين تجاه الدولة في حدود المبلغ المسدد عنه لنفس الغرض .

الفصل الثاني: إجراءات المطالبة
المــادة(13): لوزارة المالية والاجهزة المختصة بالتحصيل ان تتخذ بحق المكلف او المدين الممتنع او المتخلف عن الدفع الاجراءات التالية: -
ا . الانذار .
ب . الحجز .
ج . بيع الاموال المحجوزة بعد الحصول على حكم قضائي له صفة الاستعجال .

المــادة(14): تقوم وزارة المالية والاجهزة المختصة بالتحصيل بتحرير انذار كتابي الى المكلف او المدين الممتنع او المتخلف عن الدفع مشتملا على البيانات التالية: -
- اسم الجهة المطالبة .
- اسم المكلف او المدين وعنوانه ومهنته .
- القيمة الاجمالية والتفصيلية للمبالغ المستحقة لخزينة الدولة او للجهة .
- رقم المطالبة السابقة وتاريخها .
- مدة او سنوات الاستحقاق .
- التعويضات والغرامات والجزاءات المضافة .

المــادة(15): يتم ابلاغ المكلف او المدين بالانذار المشار اليه في المادة السابقة شخصيا بطريق التبليغ الاداري خلال (30) يوما بموجب تسديد ما هو مترتب عليه من مستحقات وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف او المدين في مسكنه الثابت او محل عمله الثابت الى اي من الاشخاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على (18) عاما ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن او محل عمله يبلغ الانذار الى عاقل الحارة او رئيس قسم الشرطة او لجان الدفاع الشعبي مع اخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف او المدين وعلى مسئوليته وبالتوقيع والاشهاد على تسليمه للمدين او المكلف وتبدا مهلة الثلاثين يوما المشار اليها من تاريخ استلام المكلف او المدين تبليغ عاقل الحارة او رئيس قسم الشرطة او لجان الدفاع الشعبي حسب الحال .

المــادة(16): بالنسبة للمكلفين او المدينين من الشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية فيتم التبليغ بواسطة الموظف المختص من جهة التحصيل الى مراكزها الرئيسية ويسلم التبليغ لرئيس مجلس الادارة او المدير المسئول او من يمثلها او مدير الفرع او الوكيل عن الشركات الاجنبية وللادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامتهم في الخارج وليس لهم في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويتم اثبات واقعة التبليغ كتابيا من قبل الموظف المختص .

المــادة(17): في جميع الاحوال اذا رفض المكلف او المدين التبليغ يحرر الموظف المختص حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها الى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ممن يمكن الاستدلال عليهما وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ ساريا منذ تاريخ واقعة رفض الاستلام .

الباب الثالث: إجراءات الحجز والبيع
الفصل الأول: إجراءا الحجز
المــادة(18): ا . اذا انقضت فترة الانذار المحددة بالمادة (15) ولم يقم المكلف او المدين باداء ما هو مترتب عليه من الاموال العامة ، فعلى جهة التحصيل رفع طلب الى النيابة العامة لاستصدار قرار بالحجز على اموال المكلف او المدين مرفق به صورة معمدة من الآتي:
- مطالبة الجهة المختصة بالمستحقات .
- الانذار طبقا للمادة (14) .
- وثيقة تبليغ المكلف (المدين ) بالانذار .
ب . ولا يجوز اتخاذ اي اجراء للحجز على اموال المكلفين او المدينين قبل صدور قرار اصولي من النيابة العامة .

المــادة(19): 1- استثناء من احكام المادة السابقة يجوز تطبيق الحجز الفوري على اموال المكلف او المدين دون انذار مسبق اذا تحقق للجهات المختصة ما يلي: -
ا . وجود اسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب اموال المكلف او المدين او اخفاؤهما بما في ذلك التنازل عنها للغير .
ب . اذا لم يكن للمكلف او المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية .
وفي هذه الاحوال تتخذ اجراءات الحجز بناء على موافقة وزير المالية او من يفوضه ويراعى في اجراءات الحجز ما ورد من احكام بهذا الشان في هذه اللائحة .
2- يحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي ا ن يلجاء الى القضاء .

المــادة(20): عند صدور قرار النيابة العامة بالحجز على اموال المكلف او المدين وفقا للمادة (18) من هذه اللائحة يتم تطبيق الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة في اي مكان او موقع تتواجد او تحفظ به وكذلك يطبق الحجز على الربح الذي تدره هذه الاموال بحد اقصى قيمة ما هو مستحق عليه للاموال العامة وعلى ان ينظم الحجز واجراءاته وفقا لاحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة .

المــادة(21): يراعى عند تطبيق اجراءات الحجز القواعد والترتيبات المبينة ادناة:
ا . ان تكون البيانات والمعلومات ثابتة لدى جهة التحصيل المختصة بموجب احكام هذه اللائحة حيث يتم اجراء حصر اولي للاموال المتصلة بالحجز بعد نفاذ الانذار المحدد في المادة (15) من هذه اللائحة .
ب . يشرع بالحجز اولا على الاموال المنقولة غير القابلة للتلف وفق تقدير جهة التحصيل المختصة ثم على الاموال المنقولة الاخرى .
ج . تقدر جهة التحصيل القيمة الاجمالية للاموال المنقولة التي تم تطبيق الحجز عليها فاذا لم تكفي لسداد ما على المكلف او المدين يتم تطبيق الحجز على الاموال غير المنقولة .
د . اذا لم تكفي قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة فللجهة المختصة بالحجز ان تقوم بالحجز على ما للمكلف او المدين من اموال لدى الغير ويدخل ضمن ذلك الحجز ريوع امواله او التنفيذ على الغير من واضعي اليد على امواله او على كفلائه .

المــادة(22): لا يجوز الحجز على اموال المكلف او المدين المبينة ادناة:
ا- المسكن الخاص له ولافراد عائلته .
ب- الوسائل الضرورية المخصصة لمنامة ومعيشته اليومية الاساسية مع افراد عائلته القاطنين معه .
وعلى جهة التحصيل المختصة استمرار المتابعة القانونية للمكلف او المدين لسداد ما بذمته من اموال عامة

المــادة(23): اذا كان ضمن المنقولات المحجوز عليها مركبة او اكثر فعلى الجهة المختصة بالحجز التاكد من ملكية المكلف للمركبة وذلك بالرجوع الى سجلات الادارة العامة للمرور .

المــادة(24): يجوز للسلطة المختصة بالحجز تسليم الاموال بعد جردها بمحضر اصولي الى شخص ثالث او الى المحجوز عليه نفسه في الحالات الآتية: -
1- اذا تبين للسلطات المختصة ان بقاء المحجوزات لدى المحجوز عليه لا ضرر منه انه سلم في استيفاء حقوق الخزينة من التصرف بتلك المحجوزات او وضعها لدى شخص ثالث .
2- اذا كانت الاراضي الزراعية والمحجوز عليه قائم على فلاحتها وان بقائها بيده سيسهل عملية استيفاء الديون خلال فترة وجيزة .
3- اذا توفرت ضمانات لدى طرف آخر بسداد المديونية خلال سنة مالية قادمة .

المــادة(25): على جهة التحصيل المختصة اثبات كل المعلومات والبيانات وقرارات النيابة العامة والوقائع المرتبطة بعملية الحجز مع التوقيعات اللازمة على المخاطر الاصولية وفقا للقانون واحكام هذه اللائحة .

الفصل الثاني: إجراءات تنفيذ الحجز
المــادة(26): على الجهات المختصة عند تنفيذ الحجز التقيد بما يلي: -
اولا: ا- ان تكون اجراءات الحجز واجراءات البيع في ايام العمل الرسمية وفي الزمن الواقع ما بين طلوع الشمس وغروبها .
ب- ان تكون القيمة التقديرية للاموال المحجوزة في حدود الاسعار المماثلة والجارية في السوق بحيث تغطي قيمة المستحقات المطلوبة من تقلبات الاسعار ومصاريف الحراسة وتنفيذ الحجز والبيع وما يتبعها من غرامات وتعويضات .
ثانيا: تحرير محضر الحجز طبقا للنموذج (3) تحصيل في مكان تنفيذ اجراءات الحجز والا كان باطلا مع القيام بتثبيت الاجراءات الآتية في المحضر:
ا- ما قام به مندوب الجهة المختصة بالحجز من اجراءات وما يلاقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذ في شانها .
ب- توضيح مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر انواعها واوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها ان كانت مما يكال او يوزن او يقاس مع بيان قيمتها التقديرية .
ج- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي سيجرى فيه ويجب ان لا يكون ميعاد البيع قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز فيما عدا المحجوزات القابلة للتلف فيتم تحديد يوم بيعها حسب طبيعتها .
د- بمجرد الانتهاء من تحرير محضر الحجز السابق يلزم استيفاء محضر الحجز بتوقيعات كل من المكلف او من ينوب عنه والحارس والشهود ومندوب الجهة المختصة بالحجز ويحرر المحضر من اصل وصورتين الاصل للجهة المختصة بالحجز وصورة للمكلف او من ينوب عنه وصورة للحارس ان كان غير المكلف .
هـ- في حالة رفض المكلف التوقيع على المحضر او عدم وجوده او من ينوب عنه فعلى مندوب الجهة المختصة بالحجز اثبات الرفض وتعليق صورة للمحضر بلوحات اعلانات الادارة او قسم الشرطة ليقوم مقام الاعلان .
ثالثا: مراعاة الاحكام التالية لتنفيذ بعض الحجوز .
1- عدم الحجز على الثمار المتصلة بالاشجار والمزروعات القائمة قبل نضجها والا كان الحجز باطلا .
2- عدم تنفيذ الحجز على المصوغات والمعادن النفيسة والمجوهرات والاحجار الكريمة الا بعد جردها وتبين اوصافها بدقة وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير وان يرفق تقريره بمحضر الحجز واذا اقتضى الحال نقلها فتوضع في حرز مختوم وعلى ا ن يذكر ذلك في المحضر .
3- اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية يتم بيان اوصافها ومقدارها وتحرير سند استلام بذلك يعطى للمكلف او من ينوب عنه وعلى الجهة المختصة في حالة ان النقود بالعملة المحلية القيام بتوريدها وخصم قيمتها من المبلغ المطلوب اما اذا كانت نقود اجنبية فتورد الى البنك المركزي اليمني بحالتها وعلى البنك المركزي قيدها لحساب الجهة المختصة بسعر الصرف النافذ وقيمته واشعار الجهة بذلك لتقوم بخصم ما تم قيده من المبلغ المطلوب من المكلف .
رابعا: ا. يجوز في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة بالحجز القيام بما يلي: -
1. تعيين حارس او اكثر على الاموال المحجوزة .
2. تكليف المحجوز عليه نفسه بحراسة الاموال التي تم الحجز عليها بعد جردها وتسليمها اليه بعد توقيعه عليها .
3. تكليف الحائز بحراسة الاموال التي تم الحجز عليها بعد جردها وتسليمها اليه بعد توقيعه عليها .
4. تكليف المحجوز عليه بالحراسة في حالة رفضه او امتناعه او في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة بالحجز .
5. في حالة عدم وجود المكلف او الحائز تسند الحراسة مؤقتا لاحد رجال الشرطة المختصين وفي هذه الحالة يجب انها الحراسة باقصى سرعة ممكنه وتسليم الحراسة لمن بقبلها وممن توافق الجهة المختصة على حراسته باجر او بدون اجر .
ب . عند تسليم الاموال المحجوزة لشخص ثالث لحراستها يتخذ ما يلي: -
1- يعين مندوب الجهة المختصة حارسا او اكثر اذا تعددت اماكن المحجوزات او تعددت طبيعتها.
2- يجب ان يكون الحارس من ذوي السمعة الحسنة وممن لم تصدر ضدهم احكام جزائية وان يحافظ على المحجوزات ويقدمها بالحالة التي تم تسليمها اليه في اليوم المحدد للبيع او في يوم رفع الحجز مع جواز ان يكون الحارس من اقارب المحجوز ضده ولا يجوز ان يكون من اقارب مندوب الجهة المختصة بالحجز وفي حالة تغير حالة الاموال فعلية ان يؤكد ذلك ويثبته بكل طرق الاثبات الشرعي وطبقا لنموذج (443) تحصيل .
3- يحدد اجر الحارس ان كانت الحراسة باجر طبقا لما تحدده الجهة المختصة .
4- يجب اخذ اقرار كتابي على الحارس بقبوله الحراسة او تحرير عقد بالحراسة وفقا للنموذج (5) تحصيل .
5- تنقضي الحراسة بانقضاء الحجز او بالبيع او برفعه او بناء على اخلاء الحاجز يد الحارس عن الحراسة بتسليم المحجوزات لحراسة المكلف او لحراسة حارس اخر .
خامسا: حقوق وواجبات الحارس على المحجوزات : -
ا. يحظر على الحارس :
استعمال او استغلال او اعادة الاموال المحجوز الا اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع فيستغلها فيما خصصت من اجله في الحدود المعقولة وبموافقة الجهة المختصة بالحجز .
ب. ادارة او استغلال المحجوزات الا بتكليف من الجهة المختصة بناء على طلب من ذوي الشان اذا كان الحجز على قروض او اراضي او الآت لازمة لادارة ارض او مصنع او مشتل او مؤسسة .
ج. ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا اذا كانت هناك اسباب تقبلها الجهة المختصة بالحجز وفي حالة استبدال الحارس بحارس آخر على مندوب الجهة اتخاذ الاجراءات الاصلية السابقة عند تعيين الحارس مع تسليم صورة من محضر الحجز للحارس الجديد وتحرير محضر بجرد الاموال المحجوزة طبقا لما هو موضح بمحضر الحجز يوقع عليه كل من مندوب الجهة المختصة بالحجز والحارس السابق وتسليم صوره منه للحارس الجديد والمكلف والجهة المختصة بالحجز .
د. التصرف في المحجوزات اذا كانت منقولات يوجد لها مماثل في السوق سواء في منشاة تجارية او صناعية اذا كان المكلف هو الحارس .
سادسا: الاجراءات الواجب اتبعاها عند انقضاء الحراسة :
1- على مندوب الجهة المختصة جرد الاشياء المحجوزة طبقا لما هو موضح بمحضر الحجز .
2- تحرير محضر بالجرد يوقعه كل من مندوب الجهة المختصة والحارس السابق والجديد مع تسليم الاخير صورة المحضر .
3- تحرير محضر لاخلاء طرف الحارس في حالة تنفيذ البيع طبقا للنموذج (3) تحصيل .
4- في حالة وفاة الحارس يجب الاسراع في تعيين حارس جديد حتى لا تتعرض حقوق الجهة المختصة او المكلف للضياع .

الفصل الثالث: إجراءات البيع
المــادة(27): يراعى عند تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل مصلحة المكلف او المدين المحجوز على اموالة فيما يتصل بالظروف المؤثرة في تحديد قيمة بيع الاموال التي يتقرر بيعها من خلال الاتي: -
ا . تحديد مكان و زمان البيع بما يمكن معه الوصول الى اعلى ثمن للاموال التي يتقرر بيعها .
ب . بيع الاموال المحجوزة على دفعات وفق تقدير جهة التحصيل والحجز المختصة اذا كان ذلك في مصلحة المكلف او المدين .
ج . اذا ثبت لجهة التحصيل والحجز اتفاق المزايدين ضد مصلحة المكلف او المدين المحجوز على امواله يتم وقف اجراءات البيع ثم متابعتها بعد اجل معين يحدد قبلها .

المــادة(28): اذا لم يبادر المكلف او المدين الى تسديد ما بذمته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تطبيق الحجز على امواله على جهة التحصيل المختصة مباشرة الاجراءات التالية: -
ا . تحديد قيمة تقديرية للاموال المحجوزة للبيع بالمزاد العلني عن طريق خبيرين عدلين مختارين من قبل الطرفين واحد موظفي جهة التحصيل المختصة فاذا تخلف احد العدلين المختارين يتم التعيين بدلا عنه من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر اصولي بذلك .
ب . الاعلان عن موعد ومكان البيع عبر لوحة اعلانات الجهة او في صحيفة يومية وباي وسيلة اعلامية اخرى ويحدد موعد البيع خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان .
ج . يجوز لجهة التحصيل المختصة ان تقرر بيع الاموال المنقولة القابلة للتلف استثناء من المهلة المحدد ة في الفقرة (ب) فور الحجز عليها على ان يتم تحرير محضر اصولي بقيمتها وفق الفقرة (ا) .

المــادة(29): مع مراعاة ما ورد بالمادة (28) من هذه اللائحة تتبع في بيع الاموال المنقولة المحجوزة الاجراءات المبينة ادناه:
ا . يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس جهة التحصيل وتسند رئاستها الى مندوب عن الجهة وتتولى مسئولية اجراءات البيع وفقا لاحكام هذه اللائحة .
ب . تفتح جلسة البيع بالمزاد العلني في المكان والموعد المحددين في الاعلان عنها من قبل رئيس اللجنة المكلفة وذلك بالقيمة التقديرية المشار اليها في الفقرة (ا) من المادة السابقة .
ج . يتم اثبات وقائع جلسات البيع بالمزاد العلني بمحضر اصولي تحرره اللجنة المكلفة وفقا الاحكام المبينة في هذا الفصل .
د . اذا بلغ الثمن الاعلى المقدم من المزايدين في الجلسة الاولى مبلغا مساويا للقيمة التقديرية او يزيد عنها يتم البيع في الجلسة للمزايد الذي يقدم اعلى ثمن فاذا قل اعلى ثمن مقدم عن القيمة التقديرية يؤجل البيع الى جلسة اخرى بعد مضي فترة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الجلسة الاولى ، وفي هذه الحالة يتم اثبات اسم المزايد الذي تقدم باعلى ثمن واستيفاء قيمة التامين منه بما لا يقل عن 10% من الثمن الذي تقدم به وغير ذلك من معلومات والبيانات الدالة في محضر الجلسة الاولى .
هـ . تفتتح الجلسة الثانية من قبل اللجنة المكلفة بالثمن الاعلى الذي تقدم به المزايد المشار اليه في الفقرة السابقة ويتم اثبات وقائع جلسة البيع في محضر خاص ويتم البيع اذا بلغ الثمن المقدم ما يعادل القيمة التقديرية المشار اليها في الفقرة (ا) من المادة السابقة او نقص عنها بما لا يزيد عن 10%، اما اذا لم يبلغ الثمن الاعلى ذلك يؤجل البيع الى جلسة ثالثة واخيرة يحدد موعدها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الثانية على ان يثبت في محضر الجلسة الثمن الاعلى واسم المزايد الذي تقدم به واستيفاء التامين اللازم منه بما لا يقل عن 10% من الثمن الذي تقدم به .
و . تفتتح الجلسة الثالثة من قبل اللجنة بالثمن الاعلى الذي تقدم به المزايد المشار اليه في الفقرة السابقة ويتم اثبات وقائع البيع في محضر خاص بهذه الجلسة ويتم بيع الاموال بيعا نهائيا بالثمن الاعلى الذي يرسو به عليه المزاد بالغا ما بلغ وترد التامينات المقبوضة من سائر المزايدين الآخرين الى اصحابها .

المــادة(30): اجراءات بيع الاموال غير المنقولة:
تتبع في الاموال غير المنقولة الاجراءات ذاتها المشار اليها في الفقرات (ا،ب،ج،د،هـ ) من المادة السابقة بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الاولى والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الاعلى الذي بلغه المزاد فاذا لم يقل الثمن في آخر الجلسة عن القيمة المقدرة ناقصا 25% منها احيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور احالة اوليه اما اذا قل الثمن عن الحد المشار اليه فتتبع الاجراءات التالية: -
1 . بعد انقضاء عشرة ايام على الاحالة الاولية المشار اليها في الفقرة الاولى السابقة تفتح جلسة اخرى للاحالة القطعية ويجوز في هذه الحالة ا ن يتقدم مزايدون جدد شريطة ان يقدموا ثمنا يزيد على الثمن المحدد في الاحالة الاولى بما لا يقل عن (10%) منه فاذا تقدم مزايد بذلك احيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور اما اذا لم يتقدم احد بذلك في حال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الاحالة عليه احالة اولية وتعاد جميع التامينات المدفوعة عن سائر المزايدين السابقين الى اصحابها .
2 . اذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصا 25%منها وفقا لما جاء في الفقرة الاخيرة من الفقرة (1) السابقة فللسلطة المختصة بالحجز ان تقرر البيع بالثمن الاعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغا ما بلغ او ان توصى بتسجيل ملكية الاموال باسم الدولة وفي هذه الحالة تقيد الاصول الثابتة لحـ/وزارة المالية وتحدد القيمة باخر رقم وصل اليه المزاد وينزل منه جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها واذا لم تكف قيمة البيع باستبعاد المديونية فعلى جهات التحصيل استمرار اتخاذ الاجراءات لاستيفاء بقية الدين من المدين نفسه .
3. لا يجوز بيع الاموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (2) السابقة الا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز للمكلف او المدين او لورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار اليها ان يطلبوا استرداد ملكية الاموال غير المنقولة شريطة ان يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم وما يتبعها من غرامات وتعويضات ونفقات عند الاقتضاء وكذلك الضرائب المترتبة على الاموال المذكورة ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الاموال عن الفترة السابقة .

المــادة(31): في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدين باموال عامة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة فان جميع نفقات الحجز والبيع وما يتبعها من الغرامات والتعويضات تقع على عاتقهم وتستنزل من قيمة البيع النهائي قبل اجراء التسويات المتصلة بابراء الذمة ويتم اثبات هذه الوقائع في سندات رسمية يتم ابلاغها للمكلفين والمدينين .

المــادة(32): لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المشار اليها في المادة السابقة وفي كل حالات البيع للاموال المنقولة وغير المنقولة بصورة مقطوعة او بنسبة من مقدار الذمة او حصيلة البيع النهائي وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها .

الفصل الرابع: وقف التدابير الجزائية
المــادة(33): لاغراض هذا الفصل فان المقصود بالتدابير الجزائية كل من الاجراءات والتدابير التي يشرع في اتخاذها اعتبارا من توجيه الانذار .

المــادة(34): على الجهات المختصة بالحجز وقف التدابير الجزائية ضد المدين او المكلف بصورة نهائية في الحالات التالية: -
ا- اذا تحقق وجود خطاء حول اصل نشوء الذمة باقرار جهة التحصيل المختصة ذات العلاقة .
ب- اذا صدر حكم قضائي بات يقضي بعدم مديونية المكلف او المدين .
ج- اذا ثبت ان المكلف او المدين المطالب بالسداد قد سدد ما عليه من المستحقات من الاموال العامة لجهة التحصيل ذات العلاقة سواء تم السداد قبل اجراءات المطالبة او خلالها .
د- اذا تحقق للجهة المختصة بالتحصيل وعلى مسئوليتها ان الاموال المحجوزة ليست ملكا للمحجوز عليه وفي هذه الحالة تلغى التدابير الاجرائية المتخذة على الاموال المذكورة وتتابع الجهة ملاحقة المدين او المكلف لسداد ما بذمته من امواله الخاصة الثابتة ملكيته لها وفي كل الحالات المبينة اعلاه على جهة التحصيل المختصة ومن يمثلها في اتخاذ التدابير اثبات الوقائع حسب الحالة في محاضر خاصة تسند الى مستندات ثبوتية تحرر حسب الاصول ويتم ابلاغ المكلف او المدين كتابيا حسب ما تقتضيه الحالة .

المــادة(35): يجب وقف التدابير الاجرائية بصورة مؤقتة ولمدة معينة في الحالات التالية: -
ا . اذا ثبت للجهة المختصة بحكم قضائي بات اعسار المدين وان متابعة التنفيذ على امواله ستضربه ضررا بالغا .
ب . اذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت او خاصة بالمكلف او المدين تحول دون متابعة التنفيذ على اموالة لتحصيل الدين كاملا فانه يجوز في هذه الحالة تقسيط سداد الذمة المستحقة عليه خلال السنة الجارية او على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك على النحو التالي:
1- تقديم كفالة تجارية او عقارية او مصرفيه تضمن تسديد الذمة المستحقة على المكلف او المدين .
2- لرئيس الجهة صلاحية تقسيط الدين المستحق على المدين لمدة لا تتجاوز سنتين .
3- لوزير المالية ومن يفوضه صلاحية تقسيط الدين المستحق على المدين لاكثر من سنتين وبما لا يتجاوز الخمس سنوات .

الباب الرابع: أحكام ختامية
المــادة(36): يحدد الوزير بقرار منه الموظفين الذين لهم صلاحية البت في الشئون المتصلة باجراءات التحصيل والمطالبة والانذار والحجز والبيع وله ان يفوض رؤساء الجهات المختصة بالتحصيل بذلك .

المــادة(37): مع مراعاة المادين (33،32) من هذه اللائحة تعتبر مستحقات الدولة وفقا للاصول الشرعية والقانونية من الديون الواجبة الاداء وذات الصفة الفورية في ادائها .

المــادة(38): كل من رفض تسليم الاموال التي بحوزته والعائدة للمكلف او المدين تجاه الدولة رغم اخطاره بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسئولا بامواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة عن المكلف او المدين وفي حدود ما ثبت لديه من مال للمكلف او المدين المشار اليه وفي هذه الحالة تتخذ بحقه اجراءات الحجز حسب الاصول المقررة في هذه اللائحة .

المــادة(39): في الاحوال التي يتم فيها بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين باموال عامة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة يتم تنزيل نسبة 3% من قيمة البيع النهائي لمواجهة نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها .

المــادة(40): تصدر النماذج المكملة لهذه اللائحة والتي تعتبر جزءا منها والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير .

المــادة(41): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabktansaraladalh.arabepro.com
 
قوانين ونظم وقرارات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين ونظم الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1993م بشــأن تحصيل اموال عامة
» قوانين وقرارات ونظم الجمهورية اليمنية – قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة
» قوانين ونظم الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م . و قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 2001م وقــرار جمهوري بقانون رقم (16) لسنة 2003م بشــأن محاكم الاموال العامة
» قوانين ونظم الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م بشــأن محكمة جزائية متخصصة
» قوانين ونظم الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م بشــأن محكمة جزائية متخصصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة :: قسم الأنظمة والتشريعات القانونية :: قسم التشريعات والنظم والقوانين العربية-
انتقل الى: