الباب الخامس: أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء الفصل الأول: انتخابات مجلس النواب المــادة(53): يتالف مجلس من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية الى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناء على نتيجة الاحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .
|
المــادة(54): ا- يدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل . ب- تنفذ الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .
|
المــادة(55): يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي .
|
المــادة(56): يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية: - ا- ان يكون يمنيا . ب- ان لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاما) . ج- ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة . د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
|
المــادة(57): ا- يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية اثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الايام العشرة التالية لفتح باب الترشيح على ان يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه امام اللجنة للتاكد من توفر شرط اجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة . ب- يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية: - 1- اسم المرشح رباعيا . 2- مكان وتاريخ الميلاد . 3- المستوى التعليمي . 4- الانتماء السياسي ( ان وجد) . 5- المهنة او الوظيفة (ان كان موظفا) . 6- الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه . 7- الرمز الخاص بالمرشح او الحزب او التنظيم السياسي . 8- تاريخ ترك العمل او الاستقالة ان كان ممن شملتهم الفقرتان (هـ،و) من المادة (60) من هذا القانون . ج- تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح، ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح . د- لكل حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا واحدا بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لاي حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا مماثلا او مشابها لرمز قد سبق اختياره لحزب او تنظيم آخر . هـ- تضع اللجنة العليا عددا من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح احد الرموز المعتمدة، وتعطى الاولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .
|
المــادة(58): ا- يلزم لقبول الترشيح باسم اي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب او التنظيم السياسي المعني او امينه العام او من ينوب عن اي منهما رسميا . ب- يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب ان يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون اغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي: - 1 . ان يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية . 2 . ان لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لاكثر من مرشح واحد . ج- على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغ وقدره (خمسة الاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح الا بايصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي ازالة الملصقات بعد الانتخابات . د- في حالة قيام الحزب او التنظيم السياسي بسحب ترشيح احد اعضائه يحق للعضو ان يستمر كمرشح مستقل اذا رغب في ذلك، ويستثنى في هذه الحالة من اجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون .
|
المــادة(59): لا يحق لاي ناخب ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغيا في جميع الدوائر .
|
المــادة(60): ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ ,و) من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح، ويعود اليها ان لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فان فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس ، وكان له بعد انتهائها الحق في العودة الى عمل مواز لعمله السابق على الاقل . ب- يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلا عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود اليها الا بانتخاب جديد . ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة او عضوية المجالس المحلية . د- يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط . هـ- لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح . و- لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الامن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية او اي موظف عام في نطاق الوحدة الادارية ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها الا اذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح . ز- تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ ، و) من هذه المادة الى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم اجراؤها لانتخاب خلف لعضو من اعضاء مجلس النواب خلا مكانه او الدعوة لانتخابات مبكرة .
|
المــادة(61): ا- لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على ان يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوما ب- يتم التاشير بالانسحاب امام اسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الاعلام الرسمية ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الاصلية ومراكز الدائرة . ج- في حالة وفاة المرشح او انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا اعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
|
المــادة(62): اذا لم يتقدم في الدائرة اكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فورا لتقوم باعادة اعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء الموعد الاصلي للترشيح بعد التاكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت لذلك وفي حالة عدم تقدم مرشح او مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
|
الفصل الثاني: انتخاب رئيس الجمهورية المــادة(63): ا- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة، وتبدا الاجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء مدة رئيس الجمهورية . ب- تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس . ج- تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة ايام ابتداء من اليوم الاول للفترة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة . د- تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار اليها في الفقرة السابقة ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي واذا كان طالب الترشيح مرشحا من قبل احد الاحزاب او التنظيمات السياسية وجب عليه ان يقدم ما يثبت ذلك ويعطى كل طالب ترشيح ايصال استلام بما اودعه من وثائق في ملفه . هـ- يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى . و- تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الايام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح وتقوم باعلان اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات .
|
المــادة(64): ا- لكل ناخب الحق في الاعتراض امام هيئتي رئاسة مجلسي النواب الشورى على اي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107) من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل ان يتظلم امام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الايام التالية لاعلان اسماء المرشحين . ب- تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة اليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها . ج- لكل طالب ترشيح حق الطعن امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار اليها في الفقرة السابقة والفصل فيها خلال الخمسة الايام التالية لاعلان قرارات هيئتي الرئاسة .
|
المــادة(65): ا- : لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض اسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية . ب- . تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريرا بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمنا اسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة ايام من انتهاء فترة الفصل في الطعون . ج- يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية . د- لا يجوز اجراءا الانتخابات الرئاسية باقل من اثنين من المرشحين .
|
المــادة(66): يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%) من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ولا يجوز لاي عضو ان يزكي لانتخاب الرئاسة اكثر من مرشح واحد من بين اسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين .
|
المــادة(67): على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا باسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد اقصاه (48) ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية .
|
المــادة(68): يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيسا للجمهورية، وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
|
المــادة(69): على اللجنة العليا الاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
|
المــادة(70): يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم وذلك خلال اربعين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاقتراع .
|
المــادة(71): استثناء من احكام المادة (40) من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا ماليا يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناء على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة ان تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعما لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم .
|
المــادة(72): على كل مرشح لانتخابات الرئاسة ان يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الاقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك امانة العاصمة .
|
المــادة(73): يجوز لمرشحي الرئاسة في الاسبوع الاخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية اجراء مناظرات تبث عبر وسائل الاعلام الرسمية .
|
المــادة(74): يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي .
|
المــادة(75): يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الاشخاص الطبيعيين والاعتبارين اليمنيين شريطة ان يكون عن طريق فتح حساب في احد البنوك وان يقدم كشفا بحساب التبرعات اولا باول للجنة العليا ولا يجوز مطلقا تلقي اية مبالغ من اية جهة اجنبية .
|
المــادة(76): لا تسري احكام المادة (60) من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية .
|
المــادة(77): تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .
|
الفصل الثالث: انتخابات المجالس المحلية المــادة(78): مع مراعاة احكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقا للاحكام والاجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة .
|
المــادة(79): يدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوما على الاقل .
|
المــادة(80): يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ولا يجوز لاحد ترشيح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغيا .
|
المــادة(81): يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الايام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال اوقات الدوام الرسمي .
|
المــادة(82): يجب ان يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها .
|
المــادة(83): على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات ان يسدد رسوم ازالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغا وقدره وخمسة الاف ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن وخمسة الاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح، ويعطى له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي، على ان يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي ازالة تلك الملصقات .
|
المــادة(84): تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الاحوال يتم رفع اسماء المرشحين الذين تم قبولهم الى اللجنة العليا لتتولى تنظيم اعلانها .
|
الفصل الرابع: أحكام وإجراءات الاستفتاء المــادة(85): تجرى عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقا للمدد والمواعيد المحددة في الدستور .
|
المــادة(86): تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشان الاستفتاء العام بالتحضير والاعداد للاستفتاء طبقا لاحكام هذا القانون .
|
المــادة(87): اذا اقر مجلس النواب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور التي تستلزم اجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام باجراء الاستفتاء العام حولها .
|
المــادة(88): تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام .
|
المــادة(89): تسري الاحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في اي استفتاء عام .
|
المــادة(90): مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشان الاستفتاء العام الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون .
|
المــادة(91): تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل والاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة .
|
المــادة(92): باستثناء الفقرة (اولا) من المادة (132) والفقرة (ثالثا) من المادة (133) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .
|
المــادة(93): لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذا الا اذا حصل على موافقة الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين لمن ادلو بآرائهم .
|
الباب السادس: تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات المــادة(94): أـ تناط ادارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة اصلية ولجان فرعية . ب ـ يقدم كل مرشح اسم مندوبه الى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان واربعين ساعة على الاقل واذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه الى اللجنة او قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم اثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر . ج ـ اذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفا له قام مقامه اكبر الاعضاء سنا حتى يعين البديل .
|
المــادة(95): تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على ان توقع من رئيس اللجنة واعضائها ومن المرشحين او مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .
|
المــادة(96): حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتامين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الجيش والامن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات الابناء على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة ان تطرد اي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت .
|
المــادة(97): للمرشحين دائما حق الدخول الى قاعة الانتخاب ولهم ان يختاروا احد المسجلين في الجدول ليمثلهم اثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابيا ولا يجوز ان يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين او مندوبيهم ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ناريا ظاهرا او مخفيا، وبصفة عامة لايجوز لاي منهم حمل السلاح داخل القاعة او في الساحة وحرم مقر الانتخابات .
|
المــادة(98): تجري عملية الاقتراع في انحاء الجمهورية في يوم واحد .
|
المــادة(99): على كل ناخب ان يقدم الى رئيس لجنة ادارة الانتخاب عند الادلاء برايه البطاقة الانتخابية وعلى رئيس اللجنة او احد اعضائها التاكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ويتم التاشير بذلك امام اسمه .
|
المــادة(100): أـ يجب ان تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقا لاولوية طلبات الترشيح . ب ـ يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري، ثم يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة واعضائها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق الاطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق او الاعمى او العاجز عن التمييز بين الرموز او التاشير عليها ان يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رايه في ورقة الاقتراع . ج ـ بعد ان يدلي كل ناخب برايه يجب على اللجنة التاشير امام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك كما يجب وضع الحبر الخاص على ابهام الناخب على ان يبصم امام اسمه في قوائم الناخبين والتاشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة .
|
المــادة(101): تبدا عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا يوم الاقتراع وذلك بعد ان يتم فتح صندوق او صناديق الاقتراع واغلاقها امام الحاضرين من الناخبين والمرشحين او مندوبيهم للتاكد من خلوها من اي شيء وحصر عدد اوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة ادارة الانتخاب وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة واعضائها ومن المرشحين او مندوبيهم وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ان يدلي الناخب الاخير برايه، وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساء اذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع .
|
المــادة(102): تقوم كل لجنة من لجان ادارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الاجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق او صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الاحمر بحضور المرشحين او مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين ادلوا باصواتهم والغائبين منهم وعدد اوراق الاقتراح المسلمة اليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة واعضائها والمرشحين او مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الاحمر .
|
المــادة(103): عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق الى مقر اللجنة الفرعية الاولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز باجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين او مندوبيهم وفقا للاجراءات التالية:ـ أـ تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتاكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن اسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس واعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم . ب ـ يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد اصوات الناخبين فيه وتفريغ الاصوات الى كشف يسجل فيه اسماء المرشحين في الدائرة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الاصوات الباطلة والتاشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها الى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك . ج ـ تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة اعطاء كل ناخب رايه او بطلانه مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون . د ـ تعتبر باطلة الآراء التالية:ـ 1ـ الآراء المعلقة على شرط . 2ـ الآراء التي تعطي لاكثر من العدد المطلوب انتخابه . 3ـ الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة . وفي كل الاحوال يعد صحيحا كل راي دل على ارادة الناخب . هـ تتاكد اللجنة من مطابقة عدد الاصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار اليها في المادة (102) من هذا القانون وعدد المستخدم من اوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي اسفرت عنها عملية فرز الصندوق ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم او المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الاحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع . وـ يجب ان تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح او مندوبه الخروج من قاعة الفرز الا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله اثناء خروجه كتابة فاذا لم يستاذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة ان تنصب منصوبا عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز امام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه واذا امتنع احد المرشحين او مندوبيهم او المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم اثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون اعلان النتائج .
|
المــادة(104): أـ بعد انتهاء عملية الفرز وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الاولى بحضور المرشحين او مندوبيهم بتجميع ما حصل عليه كل مرشح من اصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الاولى واعلان النتيجة الاجمالية التي حصل عليها كل مرشح ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف . ب ـ يقوم رئيس اللجنة الفرعية الاولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع الى مقر اللجنة الاصلية محرزا وتسليمه الى اللجنة الاصلية مع بقية الوثائق .
|
المــادة(105): أـ تقوم اللجنة الاصلية في الدائرة بحضور المرشحين او مندوبيهم باستقبال النتائج التي اسفرت عنها عملية الفرز وافراغها اولا باول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء اللجنة الاصلية ورئيس اللجنة الفرعية الاولى في كل مركز والمرشحين او مندوبيهم . ب ـ يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الاغلبية النسبية من الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات فاذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية اجرت اللجنة الاصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ويتم اجراء عملية القرعة بكتابة اسماء المتساوين في الاصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض ويكتب كل اسم في ورقة امام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار احد المظاريف وتسجل نتيجة الاجراء في محضر مستقل .
|
المــادة(106): بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الاصلية بما يلي:ـ 1ـ تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة الاصلية والمرشحون او مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل احداها محرزة الى اللجنة العليا ة ونسخة للجنة الاشرافية ونسخة لفرع المحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الاصلية ونسخة للمرشح الفائز ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة من اي من تلك الجهات ويجب ان يتضمن المحضر اسماء المرشحين في الدائرة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد اوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الاصوات التي حصل عليها . 2ـ الاعلان من قبل رئيس اللجنة الاصلية امام اعضاء اللجنة والمرشحين او المندوبين عنهم عن النتائج التي اسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الاصوات التي حصل عليها . 3ـ جمع اوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق او اكثر وتحريزها بالشمع الاحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة الاصلية وتسليمها الى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون او الفصل فيها من قبل مجلس النواب . 4ـ يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1،3) اعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام .
|
المــادة(107): أـ تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها اولا باول وتتم عملية الاعلان عن النتائج النهائية خلال موعد اقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع . ب ـ تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن امام المجلس . ج ـ يحظر على اللجنة الاشرافية والاصلية والفرعية واي جهة اخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز .
|
المــادة(108): يتم اجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي او اكثر او دائرة انتخابية او اكثر الغيت فيها نتائج الاقتراع او لم يتات اجراء العملية الانتخابية او انهاؤها فيها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء نتيجة الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او انهاؤها .
|
المــادة(109): اذا خلا مقعد عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه .
|
المــادة(110): تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة ادارة الاقتراع والفرز الى اللجنة الاصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج واعلان اسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا باسمائه لتتولى اعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .
|
الباب السابع: الطعون الفصل الأول: الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية المــادة(111): لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية:ـ أـ ان يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من اعلان نتائج الفرز في الدائرة . ب ـ ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز . ج ـ ان يرفق بالطعن مبلغا وقدره خمسين الف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه .
|
المــادة(112): تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف او من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة حول اجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديم الراي على ان لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة الى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشان نهائيا .
|
المــادة(113): تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول اجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات او اوجه دفاع كتابي وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلانه بالطعن اعلانا صحيحا .
|
المــادة(114): لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا باعلان اسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول اجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس .
|
الفصل الثاني: الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب المــادة(115): لكل ناخب او مرشح ان يقدم الى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع ايداع ضمان مالي قدره خمسين الف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة اذا لم يكن البت في الطعن في صالحة ويرد اليه اذا كان البت في الطعن لصالحه .
|
المــادة(116): أـ تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب ارسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمجلس وذلك الى المحكمة العليا للتحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة اليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت اليه المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ احالة الطعون اليها مرفقة بها كامل الاوراق والمستندات . ب ـ تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوما من تاريخ استلامها من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه .
|
الفصل الثالث: الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية المــادة(117): لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية:ـ أـ ان يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من اعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة . ب ـ ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز . ج ـ ان يرفق مع الطعن مبلغا وقدره مائة الف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحة .
|
المــادة(118): تطبق في شان الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقا لاحكام المادة السابقة احكام المادتين (112،113) من هذا القانون .
|
المــادة(119): لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون ادائه اليمين الدستورية امام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه .
|
الفصل الرابع: الطعون في الانتخابات المحلية المــادة(120): لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقا للشروط التالية:ـ أـ ان يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من اعلان نتائج الفرز في الدائرة . ب ـ ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز . ج ـ ان يرفق بالطعن مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه .
|
المــادة(121): تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون او من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة حول اجراءات الاقتراع والفرز وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة احكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديم الراي على ان تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول اجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلانه بالطعن ويعتبر قرار المحكمة نهائيا .
|
المــادة(122): أـ لا يحول تقديم الطعن دون اعلان اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول اجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم . ب ـ في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
|
الفصل الخامس: الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء المــادة(123): تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة باجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية .
|
المــادة(124): تختص المحكمة العليا بالفصل بالطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية .
|
الباب الثامن: أحكام جزائية المــادة(125): أـ القضاء وحده هو المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية . ب ـ يحق لكل ناخب وللجان الاساسية والاصلية والاشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية امام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون او قصر او اهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات او قام به بالمخالفة للقانون مع حق الناخب المتضرر او الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة .
|
المــادة(126): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن اربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لاي من المخالفات التالية:ـ اولا:ـ اصدار توجيهات مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا . ثانيا:ـ مخالفة احكام الفقرة (و) من المادة (21) من هذا القانون . ثالثا:ـ الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات او اعاقة تنفيذه او مخالفة حكم من احكامه او مخالفة اللائحة التنفيذية او قرارات اللجنة العليا . رابعا:ـ عند ارتكابه لاي جريمة من جرائم الانتخابات .
|
المــادة(127): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي من العاملين في الامانة العامة للجنة العليا او فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن اربعمائة الف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لاحدى المخالفات التالية:ـ اولا:ـ ادراج بيانات او معلومات مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع احكام القانون . ثانيا:ـ تنفيذ توجيهات تتعارض مع احكام القانون او قرارات اللجنة العليا . ثالثا:ـ اعطاء معلومات او بيانات او افشاء اسرار اللجنة العليا لجهات او اشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها . رابعا:ـ اجراء اي تعديل على تقسيم المراكز او الدوائر الانتخابية النيابية او المحلية او على اي بيانات خلافا لما اقرته اللجنة العليا . خامسا:ـ التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين او الرموز الانتخابية للمرشحين او تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح . سادسا:ـ افشاء اي معلومات او بيانات تؤثر على عملية الانتخابات .
|
المــادة(128): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب اي من رؤساء واعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال عند ارتكابه لاحدى المخالفات التالية:ـ اولا:ـ التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم او حذف او ادراج اسم شخص بدون حق او اسقاط اسماء ناخبين عند الاقتراع . ثانيا:ـ التلاعب بنتيجة الانتخابات او المماطلة في اعلانها او عدم التوقيع عليها . ثالثا:ـ اخفاء بطائق من بطائق الاقتراع او تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين . رابعا:ـ تنفيذ اي توجيهات مخالفة للقانون او لائحته التنفيذية او قرارات اللجنة العليا . خامسا:ـ رفض طلب قانوني لاي مرشح اوذي مصلحة خلافا للقانون وقرارات اللجنة العليا . سادسا:ـ عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في اي من المراحل الانتخابية . سابعا:ـ تعمد عدم ايصال النتائج والوثائق والعهد الى الامانة العامة او فروعها في مواعيدها . ثامنا:ـ فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها او اعطاء اي معلومات عنها لاي حزب او تنظيم سياسي او جهة او مرشح . تاسعا:ـ افشاء اي اسرار او معلومات او بيانات او اخراج اي وثيقة من الوثائق من شانها الاضرار بالآخرين .
|
المــادة(129): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي من العاملين في السلطة التنفيذية او اللجان الامنية في حالة ارتكابه لاي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته .
|
المــادة(130): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي حزب او تنظيم سياسي تسبب اعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما ادى الى تاجيلها او الغائها بالعقوبات التالية:ـ 1ـ تحمل تكاليف اعادة الانتخابات في المركز او الدائرة التي اجلت او الغيت فيها الانتخابات . 2ـ الحرمان من المشاركة عند اعادة الانتخابات . 3ـ اعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب .
|
المــادة(131): لا يحول تنفيذ اي من العقوبات دون لجوء المتضرر الى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر .
|
المــادة(132): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من:ـ اولا:ـ خالف احكام الباب الرابع من هذا القانون . ثانيا:ـ ادلى برايه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او تعمد ابداء راي باسم غيره . ثالثا:ـ افشى سر ناخب اعطاه رايه بدون رضاه . رابعا:ـ ادلى بصوته في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . خامسا:ـ دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند امر اللجنة . سادسا:ـ اشترك في مظاهرات في اليوم المح |
|