شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للعلوم والمعارف الشرعية والقانونية والفكرية والأدبية والعلمية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الاشراف والرقابة في أقسام المنتدى فعلى الأخوة الأعضاء الراغبين في الإشراف إرسال رسالة إلى مدير المنتدى بطلب الإشراف واختيار المنتدى الذي يرغب الإشراف عليه

 

 مصادر القانون الدولي العام..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alsaidilawyer
المدير العام
المدير العام
alsaidilawyer


عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - إب

مصادر القانون الدولي العام..  Empty
مُساهمةموضوع: مصادر القانون الدولي العام..    مصادر القانون الدولي العام..  Emptyالثلاثاء أبريل 02, 2013 4:07 pm

مصادر القانون الدولي العام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-1 المعاهدات الدولية
-2 العرف الدولي
-3 أحكام المحاكم الدولية
-4 مبدأ العدالة الدولية
-5 الفقه الدولي
: اتفاق مكتوب بين أشخاص القانون الدولي يترتب عليها آثار قانونية

– تعد المعاهدات المصدر الأول المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية

المعاهدات: هي القواعد القانونية الغير المكتوبة بين أشخاص القانون الدولي
– يعد العرف المصدر المباشر الثاني لانشاء قواعد قانونية دولية
- ويتضح وجود القانون الدولي العرفي في وجود مجموعة كبيرة من القواعد التي تشكل القسم الاكبر من القانون الدولي العام المعترف به الى ما بعد القرن التاسع عشر بقليل
- والعرف الدولي الملزم مجموعة من الاحكام القانونية انبثقت من عادات واعراف عدد صغير من الدول ، ثم تبنتها دول اخرى بالنظر الى فائدتها ، بحيث انتهى قبولها بوجه عام في النهاية الى قواعد جديدة في القانون تنطوي على التزامات معينة
- ويستخلص من هذا الحكم ان العرف الدولي ، شأنه شأن العرف الداخلي ، له عنصران وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي
- فأما العنصر الماد ي فهو صدور تصرف معين في حالة معينة . ولا يشترط ان يكون التصرف ايجابيا ، بل ان التصرف السلبي او الامتناع قد يكفي
- غير ان التصرف المادي هذا لا يكفي وحده لانشاء القاعدة العرفية بل يلزم ان يقترن التصرف المادي بذلك العنصر المعنو ي . وهو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق تلك القاعدة على سبيل الإلزام القانوني وان من سيخالفها سوف يناله جزاء

- اذا عرض على المحكمة نزاع وما لم يوجد في المعاهدات أو في العرف نص يحكم موضوعى هذا النزاع فعلى المحكمة ان تطبق مبادئ القانون العامة التي أقرتها الامم المتحضرة
- كما طبقت محكمة العدل الدولية مبادئ القانون العامة في عدد اخر من القضايا . ومن امثلة ذلك الحكم الذي صدر من المحكمة في قضية مضيق كورفو بتاريخ 9 نيسان 1949



– تشكل قرارات المحاكم ، عند تطبيق الدولي ، المصدر الاستدلالي الاول للقانون الدولي
- وقد بدأت قرارات المحاكم الدولية ، من ناحية ثانية ، تلعب دورا مهما متزايد ا في تحديد وجود قواعد القانون.

- ويضاف الى المصدر الاستدلالي السابق مصدر ثان ، وهو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الامم .
- والحقيقة ان القانون الدولي مدين منذ القدم بدراسات مجموعة قديمة من العلماء تولوا شرح قواعده وبناء نظرياته . ومجموع ما نشر من ابحاث ومؤلفات هؤلاء العلماء يسمى بالفقه الدولي.


: مجموعة من الافراد تقطن بصفة دائمة في اقليم معين وتخضع لسلطة عليا ****
فوجود الدولة كما يتبين يستلزم توفر عناصر ثلاثة هي :
اولا : مجموعة من الافراد.
ثانيا : اقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة.
ثالثا : هيئة حاكمة ذات سيادة.,-.
1- الشعب : اول عناصر الدولة العنصر الانساني وهو الشعب . وهو مجموعة من كلا الجنسين يعيشون معا كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد توجد بينهم من حيث العرق او الاصل او الدين او اللغة ولا يشترط لق يام الدولة ان الدولة يصل عدد افراد شعبها الى قدر معين .
2- الاقليم : لابد لقيام الدولة من ان يكون لها اقليم محدد يقطن عليه شعبها بصورة دائمة .
ويشمل الاقليم عادة رقعة من الارض ورقعة من الماء وفضاءاً جويا يعلو الارض والماء..
*** اكتساب الاقليم توجد خمس وسائل للحصول على حق في الارض تعترف بها الدول اليوم وهذه الوسائل هي : الاستيلاء والاضافة ، والتنازل والفتح والتقادم
3- التنظيم السياسي : ويشترط أيضا لقيام الدولة قيام هيئات حاكمة منظمة تتولى ممارسة السيادة على رعاياها . وهي التي تؤكد وحدة الدولة ، وتظهرها في مواجهة الدول الاخرى كوحدة متميزة لها شخصية دولية تبقى مهما تغير أشخاص الحكام.


**** مظاهر السيادة :
*الاول مظهر داخلي..
مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية ) وفرض سلطانها على ما يوجد في اقليمها من الاشخاص والاشياء ،
*والثاني مظهر خارجي..
مبناه استقلال الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك لأية سلطة عليا.


أ- النظرية التقليدية في سيادة الدولة: ان الحق في وجود مستمر يعني الابقاء على سيادة ووحدتها بواسطة الدفاع عن النفس أو بأية وسيلة اخرى .
ب - النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة: الواقع ان نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي الفوضى الدولية . …… ***** ولقد ادت هذه النظرية الى اعاقة تطور القانون الدولي *****


— ويرى البعض وفي مقدمتهم الفقيه ليون ديجي : أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية للاسباب التالية :
أ- ففي داخل الدولة ، نجد انه مع التسليم بأن الدولة هي السلطة صاحبة الاختصاص العام ، وانها لا تخضع لسلطة اعلى ، لا يمكن القول بأنها مطلقة التصرف ، فالدولة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد رعاياها ، وكل تصرفات الدولة يجب ان تهدف الى هذا الغرض .
ب - أما في مي دان العلاقات الدولية ، فلا يمكن قبول هذه النظرية لانها تقرر شيئا مستحيلا وهو وجود اكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي.


***** التطور الجديد للقانون الدولي.

لقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة السيادة ، بمفهومها التقليدي الى الاخذ بمبدأ السيادة النسبية ، أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها وتتقبلها برضاء وحرية هي تلك الدولة التي تنفرد فيها سلطة او هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية والخارجية فيها . واكثر دول العالم من هذا النوع كالاردن والعراق ، وفرنسا والسويد ، … الخ .
- ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة اتساع رقعتها ، او كونها مكونة من عدة أقاليم او مقاطعات تتمتع بالإدارة المحلية . كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من إقليمين او أكثر لا يوجد اتصال ارضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقا

: يعتبر الاتحاد الشخصي قائما عندما تنضم دولتان معا بحيث يكون لهما حاكم واحد.

**تبرز الاتحادات الكونفدرالية الى حيز الوجود حين ترتبط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة في اتحاد له مؤسسات حكومية تخول صلاحيات محددة تمارسها على الدول الاعضاء لا على رعايا هذه الدول . ولا تعتبر مؤسسات الاتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها وتنفذ كلمتها على جميع الدول وانما يقتصر عملها على تكوين السياسة العامة للدول الاعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها . وتظل كل دولة من اعضائه وحدة منفصلة من رعايا القانون الدولي تستطيع عقد معاهدات مع بلدان اخرى وتحتفظ بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج وتتصرف كدولة مستقلة في جميع المجالات تقريبا .


** الدولة الفيدرالية هي اتحاد دائم من عدة دول كانت في الاصل مستقلة ، له مؤسساته الحكومية ويتمتع بسلطة على الدول الاعضاء وعلى رعايا هذه الدول . والدولة الفيدرالية دولة حقيقية من وجهة نظر القانون الدولي بالنظر الى السلطة الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المركزية على رعايا الدول الاعضاء . والدولة الفيدرالية هي الدولة الوحيدة المخولة صلاحية اعلان الحرب وعقد الصلح وعقد المعاهدات السياسية والعسكرية الدولية من المعلوم ان الدول هي الاشخاص الاساسية للقانون الدولي ، وهي أوسع هذه الاشخاص اختصاصا وسلطة للإجابة على ذلك نقول ان الدولة قد تنشأ على أحد أوجه اربعة:
1- نشوء الدولة من عناصر جديدة.

2- الانفصال او التفكك والانحلال.
3- الاتحاد او الانضمام.
4- العمل القانوني وقد تنشأ الدولة اخيرا بعمل قانوني ، داخليا او بموجب معاهدة دولية.


أ- الدولة كاملة السيادة:

هي التي تملك مباشرة كافة الاختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي العام للدولة.
ب - أما الدول ناقصة السيادة:

فهي التي لا تتمتع بكافة اختصاصات الدولة الاساسية لارتباطها بدولة اخرى او خضوعها لها . بعبارة اخرى تكون الدول ناقصة السيادة نتيجة تدخل دولة او دول اجنبية في شئونها ومباشرتها لبعض الاختصاصات .
**هي الدولة التي تربطها بالدولة المتبوعة روابط خضوع وولاء تنقص او تحد من سيادتها ، وهذا الوضع يعني فقدان الدولة التابعة لشخصيتها الدولية وخضوعها التام ف ي هذا الميدان للدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها في الخارج وتصريف شؤونها




*يمكن تعريف الحماية: بأنها علاقة قانونية توضع بمقتضاها دولة ضعيفة تحت حماية دولة اخرى اكثر منها قوة في العادة . وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ، وفي مقابل ذلك يعطى لها حق الإشراف على الشئون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في ادارة اقليم تلك الدولة.

-1 أشكال الحماية:

ويمكن التمييز بين شكلين من اشكال الحماية : الحماية الاختيارية والحماية الاستعمارية .
أما الاولى فهي تنشأ نتيجة اتفاق يعقد بين الدولة الحامية وا لدولة المحمية . ويحدد هذا الاتفاق – الذي يكون في العادة نتيجة ضغط عسكري للدولة الحامية على الدول المحمية – مدى العلاقة بين الدولتين ، وحقوق والتزامات كل منهما . ويجب اعلان اتفاق الحماية الى الدول الاجنبية للحصول على اعترافها بهذا الوضع الوضع القانوني الجديد .

وأما الثانية ، أي الحماية الاستعمارية ، فهي التي تفرض في العادة على الشعوب التي لم تبلغ حظا وافرا من المدنية . ويكون الغرض منها عادة استعمار الاقليم الذي يوضع تحت الحماية الانتداب نظام جاءت به المادة 22 من عهد عصبة الامم ، وكان الغرض منه وضع الاقاليم والمستعمرات التي انتزعت من تركيا والمانيا تحت اشراف دولي وقسمتها الى ثلاثة انواع :


النوع الاول – يشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.
النوع الثاني – ويشمل الشعوب الاقل تقدما وعلى الخصوص الموجودة منها في اواسط افريقيا.
النوع الثالث – ويشمل اقاليم ضئيلة المساحة او قليلة السكان او بعيدة عن مراكز العمران ، وتديرها.






**الدولة المنتبه كما لو كانت تدير جزءا من اقليمها ويسمى هذا النوع الانتداب ..

الفصل الثاني عشر من ميثاق الامم المتحدة جاء بنظام ا لوصاية ليستبدل به نظام الانتداب الذي كان معمولا به في عهد عصبة الامم .
للاهداف..
أ- توطيد السلم والامن الدولي.
ب - العمل على ترقية اهالي الاقاليم المشمولة بالوصايا في امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم.
ج- التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز.
د- كفالة المساواة في المعاملة في الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.


الأقاليم التي ينطبق عليها نظام الوصاية وقسمتها الى ثلاث فئات :
الفئة الاولى : الاقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب وقت صدور ميثاق الامم المتحدة.
الفئة الثانية : الاقاليم التي تقتطع من دول الاعضاء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
الفئة الثالثة : الاقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن ادارتها.


ويشغل الفرد في الوقت الحاضر قدرا غير قليل من احكام القانون وعناية القانون الدولي العام والى اعتباره من اشخاص هذا القانون . لانه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضوا في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته او ملته ، ويظهر اهتمام القانون الدولي بالفرد
بصفة خاصة في الامور الاتية :
1- عقدت معاهدات دولية متعددة نصت على الاعتراف بحقوق معينة للافراد.
2- ظهرت انظمة دولية لحماية الاقليات.
3- تحديد مركز الاجانب في القانون الدولي.
4- ضمان حقوق الانسان دوليا.
5- الاهتمام بوضع اللاجئين وحقوقهم.
6- اصبح من المقرر جواز خضوع الافراد لاختصاص قضاء جنائي دول ي وجواز ارتكابه لجرائم دولية ومساءلته عنها دوليا .




وقد وضع نظام خاص بحماية الاقليات في معاهدات الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الاولى فيما يتعلق بحماية الاقليات كما لم يعط ميثاق الامم المتحدة اختصاصات معينة للامم المتحدة ، لتدخل الاعتبارات السياسية في هذا الشأن ، وان وردت به نصوص اخرى تتعلق بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية بصفة عامة.


سبق للامم المتحدة ان اعلنت رسميا سنة 1993.
- يتعين حماية وجود الاقليات وهويتهم القومية او الاثنية.
- ويكون للاشخاص المنتمين الى اقليات الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص
- ويجوز للاقليات ممارسة حقوقها بصفة فردية
- وينبغي للدول ان توفر الفرص الوافية للاشخاص المنتمين الى اقليات لتعلم لغتهم الام وليشاركوا
- وينبغي ان تخطط السياسات والبرامج الوطنية هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول على وجه الدوام ، للاطلاع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتياً تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي . تشترك بصفة عامة في بعض العناصر وهذه العناصر هي :
اولا : تخضع هذه المنظمات لقواعد القانون الدولي.
ثانيا : العضوية في المنظمة الدولية مقصورة – في الغالب – على الدول التي تشترك فيها عن طريق مندوبين تعينهم الحكومة.
ثالثا : لكل منظمة دولية دستور ( او قانون اساسي ).
رابعا : لكل منظمة دولية مجلس او هيئة يتكون من ممثلين للدول الاعضاء ويجتمع في دورات منتظمة ويشرف على السياسة العامة للمنظمة
خامسا : قرارات الهيئات العاملة في المنظمة تصدر بالإجماع او بالأغلبية وفقا للنظام الأساسي للعمل في هذه الهيئات ولكل دولة صوت واحد على الاكثر.
سادسا : الدول الاعضاء في المنظمة تساهم ماليا في مصاريف المنظمة عن طريق الأنصبة التي يتم الاتفاق عليها سلفا



(الاولى) المنظمات الدولية العالمية العامة
(الثانية) المنظمات الدولية الفنية
(الثالثة) المنظمات الدولية القضائية
(الرابعة) المنظمات الدولية الاقليمية


-
-1 الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية
تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين اهدافها واختصاصاتها والاجهزة التي ستعمل بها لتحقيق هذه الاهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها وقد جرى العمل على ان يأخذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية . ولا يهم بعد ذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق او الدستور او النظام الاساسي ، وبناء على ما تقدم فان المعاهدة التيى تنشأ المنظمة الدولية هي معاهدة ذات طبيعة دستورية وان ارادة الدولة تنتهي بمجرد ولادة المنظمة وممارستها لاختصاصاتها . وان ممارسة بعض الدول لحرية الانضمام او الانسحاب من المنظمة لم يعد يغير من احترام هذه المنظمات والتسليم بقراراتها مهما تكن ارادة هذه الدول .



-2 احكام العضوية في المنظمات الدولية
لقد سبق ان بينا بأن العضوية في المنظمات الدولية – بصورة عامة مقصورة على الدول . وبناءً عليه فان من حق الحكومة وحدها اختيار ممثلي الدولة في اجهزة المنظمة ، وهذه واحدة ، وان الحكومة بصورة عامة – حرة ومطلقة في اختيار الممثلين دون التقيد بأوصاف او شروط معينة ،
وهذه هي الاخرى .
أ- اكتساب العضوية في المنظمات الدولية
لا توجد مشكلة بالنسبة للاعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية ، اذ سبق ان بينا بان المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاق دولي متعدد الاطراف .
ب - شروط العضوية في المنظمات الدولية لما كان ميثاق المنظمة الدولية معاهدة دولية جماعية ، وان الانضمام هو اجراء قانوني يقصد به ان تصبح الدولة اتخذته طرفا في معاهدة دولية … فان القاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه المعاهدة الدولية الجماعية مفتوحة لجميع الدول لكي تصبح طرفا فيها حتى اذا لم تكن قد اشتركت في توقيعها وقت انشأها .


-3 الاحكام الخاصة بانتهاء العضوية في المنظمات الدولية
أ- الانسحاب من المنظمة الدولية سبق وان بينا بأن الدولة حرة في الانضمام الى المنظمة الدولية ، فاذا كان الامر كذلك فان هذه القاعدة تقضي باعطاء الدولة الحرية بالانسحاب من المنظمة ولذلك احتوت معظم دساتير المنظمات الدولية احكاما خاصة لتنظيم انسحاب اعضاءها .
وهذه الاحكام قد تكون بسيطة وقد تكون مقيدة ، ومن الاسباب الاخرى الداعية الى الانسحاب هو تعديل دستور المنظمة وقد صرحت بعض المنظمات الدولية بأن التعديل يتعبر مبررا كافيا للانسحاب في الحال دون تقيد بمدة .
ب- الفصل من عضوية المنظمات الدولية اذا تنكرت الدولة العضو في المنظمة لدستور المنظمة وتمادت في انتهاكه ، فقد تتعرض للطرد من هذه المنظمة . ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من ميثاق الامم المتحدة من انه " اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توجيه من مجلس الامن "


-4 موقف المنظمة من الدول التي ليست اعضاء فيها بالرغم من ان المنظمات الدولية – بوجه عام– لم تضع قواعد ثابتة تحدد فيها موقفها من تلك الدول فان الامم المتحدة وضعت قاعدة عامة جديدة بهذا الشأن حينما جاءت الفقرة السادسة من المادة الثانية من الميثاق لتنص على " ان تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على مبادئ الامم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلام والامن الدولي "
كما هو معلوم ان الشخص الاعتباري هو ليس بالكائن الحي ، بل هو كائن مفترض من خلق القانون ومحض تصوره . وبناء على ذلك لا يتصور ان يكون له عقل ذاتي .
ولا مفر اذاً ان يعتمد في تكوينه لارادته على عقل بشري يعار اليه لكي يتصرف معبرا عن ارادته .
ولما كانت المنظمة الدولية – كما اوضحنا سابقا – شخصا اعتباريا من اشخاص القانون الدولي .
فلابد اذن من انسان عاقل يمثلها . وقد جرت العادة على ان يعهد بمهمة تمثيل المنظمة الى مجموعة من الدول الاعضاء فيها ، يمثلها في ذلك بدورها مجموعة من الاشخاص الطبيعيين ينوبون عنها في ذلك بحيث يقومون هم في نهاية الامر بمهمة تمثيل المنظمة والتعبير عن ارادتها .


(الاول) المعيار النسبي ويتمثل هذا المعيار باعطاء المقاعد الى الدول التي تتمتع بصفات خاصة بالنظر لطبيعة نشاط المنظمة.
(الثاني) المعيار الجغرافي وهو الذي يقوم على توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا بين الدول الاعضاء.
(الثالث) الجمع بين المعيارين وقد تجمع المنظمة الدولية في توزيع مقاعدها بين الدول الاعضاء بين المعيارين الاول والثاني.

في القانون الدولي التقليدي كانت قاعدة الإجماع هي الاساس . وكانت الاستثناءات على هذه القاعدة قليلة جدا . ثم اصبحت قاعدة الاغلبية ( البسيطة او الموصوفة ) من الامور الطبيعية بجانب قاعدة الإجماع .



أ- قاعدة الإجماع..

يقتضي اتباع هذه القاعدة عند التصويت على أي قرار من قرارا ت المنظمة موافقة كافة اعضاء جهاز المنظمة لكي يصدر القرار ، وتبرير هذا الاسبوع يرجع الى التمسك بمبدأ المساواة بين الدول .
المسألة الاولى فقد يقصد بالإجماع الموافقة التامة لجميع اعضاء المنظمة . فاذا كانت اعضاء المنظمة الدولية مائة دولة فان القرار لا يصدر الى بموافقة مائة صوت .
المسألة الثانية وقد يقصد بقاعدة الإجماع ، إجماع الدول المشتركة فعلا في الجلسة ، فاذا كان عدد الدول المشتركة في المنظمة مائة دولة ، الا ان الدول المشاركة في الجلسة كان عددها ثمانون دولة . فان القرار لا يصدر الا بموافقة ثمانين صوتا .
المسألة الثالثة واخيرا قد يراد بقاعدة الإجماع موافقة الدول التي اشتركت فعلا في التصويت فالمنظمة المكونة من مائة دولة ولم يشترك في احدى جلساتها الا ثمانون دولة ، ولم يشترك في عملية التصويت الا خمسون فان الإجماع في هذه الحالة يكون خمسون صوتا .
فكأن الإجماع يمثل ثلاثة معان :
- إجماع كل الدول التي تتألف منها المنظمة الدولية.
- إجماع الدول المشتركة في الجلسة.
- إجماع الدول المشتركة في التصويت.
وقد وجه الى قاعدة الإجماع انتقادات كثيرة وخاصة منذ قيام الامم المتحدة الامر الذي ادى الى التخفيف من هذه القاعدة وذلك باتباع ما يسمى "بالإجماع النسبي" وهو مبدأ يجمع بين قاعدة الإجماع المطلق وقاعدة الاغلبية . وخلاصته انه على الرغم من عدم تحقق الإجماع فان ذلك لا يمنع من صدور القرار ولكنه في هذه الحالة لن يسري الا على من وافق عليه فقط . وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الجام عة العربية بالقول " ان ما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله "




ومثال اخر لمبدأ الإجماع النسبي وهو حالة الامتناع عن التصويت ، وفي هذه الحالة لا يقف عدم تحقق الإجماع عقبة في سبيل صدور القرار . لان الامتناع عن التصويت يمكن تفسيره على احد وجهين.

ب - قاعدة الاغلبية..

وتعني هذه القاعدة ان تصدر قرارات المنظمات الدولية بالاغلبية وتكون مع ذلك ملزمة لجميع الدول الاعضاء حتى اذا لم توافق على هذه القرارات .
وقد جرت العادة على التمييز بين نوعين من الاغلبية اللازمة لصدور القرارات .
*- الاغلبية البسيطة (او المطلقة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بأي مقدار .
*- الاغلبية الخاصة (او الموصوف ة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بمقدار معين كالثلثين او الثلاثة ارباع او الابعة أخماس .
وقد شاع استعمال قاعدة الاغلبية في التصويت بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية في الوقت الحاضر بالنظر لما لهذه القاعدة من اعتبارات عديدة ومهمة . فهي اولا تستند الى مذهب الديمقراطية والامم المتحدة هي اول منظمة دولية عالمية اتبعت قاعدة الاغلبية في كافة فروعها فالقرارات تؤخذ بالاغلبية العادية ، او بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة (م 18 من الميثا ق) وبالاغلبية البسيطة ل لاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصو يت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي
مجلس الوصاية ( م 67 و م 89 من الميثاق )


ج- الاتفاق الرضائي..
لم تسلم قاعدة الاغلبية من الانتقادات (فقد قيل ان الاكثرية في منظمة دولية قد تصبح ، اذا ما تكتلت بشكل دائم ، بمثابة دولة واحدة تملك حق الاعتراض او الفيتو تجاه أي قرار من القرارات .
وقد ظهرت مثل هذه الاراء بعد تحرير العديد من الدول الاسيوية والافريقية وانضمامها الى المنظمات الدولية وتضامنها للدفاع عن حقوقها المشروعة .


عند بحث الاحكام الخاصة بالمركز القانوني للمنظمات الدولية لابد من الاحاطة بالمواضيع الاتية :
1- فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية يقصد بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية "الاهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع ال دعوى امام القضاء "
2- مقومات الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
الاولى – الاتفاق الدولي.
الثانية – الكيان الدائم المتميز.
الثالثة – الارادة الذاتية المستقلة.
فاذا توافرت هذه العناصر الثلاث في المنظمة الدولية اصبحت تلك المنظمة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية وصارت خاضعة للقانون الدولي بما يفرضه عليها من التزامات وما يرتبه لها من حقوق ، ويرى ضرورة توافر صفات ثلاثة حتى تثبت الشخصية القانونية الدولية للمنظمة وهذه الصفات هي :
*- اختصاص المنظمة بممارسة وظائف معينة استقلالا في ذلك عن اعضائها.
*- وجود اجهزة متم يزة عن الدول الاعضاء تمارس المنظمة من خلالها الوظائف المعهود بها اليها.
*- استحالة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف مالم تكن متمتعة بشخصية قانونية متميزة عن شخصيات الدول الاعضاء.



3- نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية
اما اهم النتائج التي تترتب على الاعتراف بالشخصية الدولية للمنظمات الدولية فهي :
* اهلية عقد المعاهدات.
* اهلية التقاضي (حق التقاضي).
* التمتع بالحماية الدبلوماسية.
يترتب على الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية اثار مباشرة من بينها الاعتر اف للمنظمة الدولية بأهلية عقد المعاهدات الدولية ، وبما ان هذه الاتفاقات تقسم الى قسمين فسوف نتناول ذلك في فرعين :


أ- الاتفاقات المسماة وقد سميت بالاتفاقات المسماة لان تسميتها قد ورد في دستور المنظمة الدولية وبالتالي فهي تعتبر مكملة لبعض احكام دستور المنظمة ا و منظمة لبعض جوانب نشاطها
اولا : اتفاقات المقر..
وهي التي ت عقد بين المنظمة الدولية من جانب والدولة التي يقع في اقليمها مقر المنظمة من
جانب اخر
ثانيا : اتفاقية مزايا وحصانات المنظمة الدولية..
وهي التي تعقد بين اعضاء المنظمة كافة لوضع قواعد ثابتة لتحديد مركز ها القانوني في اقليم
الدول الاعضاء فيها
ثالثا : الاتفاقات العسكرية..
-1 يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة ، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدولي
-2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها
واماكنها عموما .
-3 تجرى المفاوض ة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس
الامن .
رابعا : الاتفاقات الواصلة وهي الاتفاقات التي تتم بين هيئة الامم المتحدة من جهة والوكالات
الفنية المتخصصة من جهة اخرى .
خامسا : اتفاقيات الوصاية.
سادسا : اتفاقات الانتداب.


ب- الاتفاقات غير المسماة وعلى عكس الاتفاقات المسماة هذه الاتفاقات اطلق عليها " الاتفاقات غير المسماة " لعدم ذكرها في متن دستور المنظمة ، ويتناول هذا النوع من الاتفاقات جميع انواع التعاون الانساني الذي يراد من استتباب السلام والامن ورفع مستوى الشعوب كالاتفاقات الخاصة بالمساعدات
الأول – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمة الدولية وبين الدول.
الثاني – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الدولية وبعضها. ومن امثلتها..


-1 الاتفاقات المعقودة بين الامم المتحدة والوكالات المتخصصة.


-2 الاتفاقات التي تعقد بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية.
-3 الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات المتخصصة والمنظمات الاقليمية.
-4 الاتفاقات التي تعقد بن الوكالات المتخصصة وبعضها .
-5 الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الاقليمية وبعضها
**** يحق للمنظمة الدولية تحريك دعوى المسئولية الدولية في غيرها من اشخاص القانون الدولي ، كما يحق للمنظمة الدولية حق التقاضي امام مختلف المحاكم الوطنية ولها ايضا حق كسب الملكية بأية وسيلة مشروعة كالهبة تتمتع المنظمة الدولية ، ويتمتع ممثلي الدول الاعضاء فيها ، كما يتمتع = موظفوها بمجموعة من الحصانات والامتيازات القصد منا تسهيل ممارسة المنظمة لاعمالها وذلك على النحو المبين في المعاهدة المنشئة للمنظمة او فيما يعقد من اتفاقات خاصة لهذا الغرض.


أ- حرمة مقر المنظمة:
اولا – اموال المنظمة.
ثانيا – حرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية.
ثالثا – الاعفاء القضائي.
رابعا – الاعفاء من الضرائب.
خامسا – مراسلات المنظمة الدولية.


ب - مزايا وحصانات الموظفين الدوليين.
اولا – الحصانة الشخصية.
ثانيا – الحصانة القضائية.
ثالثا – الاعفاء من الضرائب المحلية.


1- السلطات التي يغلب عليها الطابع الدستوري
أ- تعديل الدستور :


من المبادئ التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ان تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن ان يتم الا بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة . وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها الا بقرار اجما عي أي باتفاق جميع الاطراف المتعاقدة . وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
الاولى – موافقة جميع الدول الاعضاء على التعديل .
الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع الدول الاعضاء.
ب - تفسير الدستور :

لقد سبق ان اوضحنا بان المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية تنفرد في انها ذات طبيعة دستورية وذلك باعتبارها الاساس القانوني للمنظمة .
وقد تقوم الحاجة الى تفسير دساتير المنظمات الدولية سيما اذا ما علمنا بأن العبارات التي تصاغ فيها احكام هذه الدساتير قد تكون غير دقيقة او انها موجزة او يمكن فهمها با كثر من معنى . كما انه ليس من الممكن ان يواجه الدستور كافة الاوضاع التي قد تعرض على المنظمة وان يلم فيها سلفا ، ويمكن القول بعد ذلك ان اساليب تفسير دساتير المنظمات الدولية يعتمد على عاملين :
أولهما – اهمية التفسير..
ثانيهما – ما يرد في الدستور من الوسائل الخاصة المحددة بشأن التفسير..
وقد يتعلق التفسير بمسائل مهمة ، وهنا ننتقل الى التحري عما يرد في الدستور من الوسائل التي ارتضت بها الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة . وهذه الوسائل لا تخرج عن كونها :
-1 اسناد سلطة التفسير الى هيئة او لجنة تابعة للمنظمة نفسها.
-2 منح هذه السلطة لمحكمة خاصة تابعة للمنظمة نفسها.
-3 استشارة محكمة العدل الدولية بشأن تفسير النص موضوع الخلاف..


2- الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية:
- مبدأ المعنى العادي او الطبيعي.
- مبدأ التفسير الواقعي.
- مبدأ التفسير الضيق.
- مبدأ التفسير حسب اهداف ومبادئ المعاهدة.
- مبدأ التكامل.
- مبدا التفسير حسبما جرى عليه تطبيق المعاهدة.
- مبدا الاستعانة بالاعمال التحضيرية.


3- السلطات التي يغلب عليها الطابع التنفيذي:
أ- سلطة اتخاذ القرارات واصدار التوصيات..

اولا – القرار DECISION:
القرار هو الامر المتضمن قوة الالتزام والذي تصدره المنظمة الى دولة عضو او الى فرع تابع لها او الى موظف من موظفيها . ولا يختلف من القوة عن أي قرار تصدره السلطة المختصة في داخل أي دولة من الدول .
ومع ذلك تبقى سلطة المنظمة في اتخاذ القرارات مقيدة بشروط ثلاثة :
الاول – ان تقتصر على الامور المذكورة صراحة في دستور المنظمة.
الثاني – وان تكون متفقة مع اهداف المنظمة ومبادئها.
الثالث – واخيرا ان تتخذ وفقا لاحكام الدستور.
انواع القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية ؟
-1 القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
-2 القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
-3 القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.


ثانيا – التوصية التوصية
RECOMMENDATION هي عبارة عن دعوة (او نصيحة او رغبة ) توجهها المنظمة الدولية ، في موضوع معين ، الى جميع الدول الاعضاء في المنظمة ،او الى دولة عضو بالذات ، او الى فرع او اكثر من فروع المنظمة ، او الى منظمة اخرى .
واستنادا الى ذلك فان توصيات الامم المتحدة تقسم الى خمسة اقسام :
الاولى – التوصيات الصادرة من الجمعية العامة.
الثانية – التوصيات الصادرة من مجلس الامن.
الثالثة – التوصيات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الرابعة – التوصيات الصادرة من مجلس الوصاية.
الخامسة – التوصيات الصادرة من محكمة العدل الدولية وتعرف بالاراء الاستشارية.


ب-البحوث والدراسات: تشترك المنظمات الدولية جميعا بسلطة اجراء البحوث والدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها..
اولا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة نفسها.
ثانيا – الابحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية.
ثالثا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها الدول الاعضاء بناء على طلبها.


الاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدولة القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية . والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة ، فالدولة تنشأ باستكمال عناصرها الثلاث (الشعب ، الاقليم ، الحكومة) واذا ما نشأت ثبتت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع .
/*/* (لا يجوز الاعتراف بالدولة الا اذا استوفت جميع عناصرها وتهيأت لها أسباب الوجو د كدولة) . على انه اذا كانت نشأت الدولة الجديدة نتيجة حركة انفصال عن دولة قديمة فليس من الضروري ان تنتظر الدول للاعتراف بالدولة الجديدة قبول الدولة القديمة لهذا الانفصال واعلانها من جانبها استقلال الدولة الجديدة .


-1 النظرية التأسيسية (او نظرية الاعتراف المنشئ) ومفاد هذه النظرية " ان الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف فقط، بعبارة اخرى ان الاعتراف هو الذي يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية .
-2 النظرية الايضاحية ( او نظرية الاعتراف الاقراري او ا لكاشف ) تقوم هذه النظرية على ان الاعتراف يمثل اجراءا "ايضاحيا" وانه لا يخرج عن كونه اقرارا رسميا بحقائق قائمة . اذ من الثابت ان اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية اذا لم تتوافر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة ، كما ان الاعتراف لا يمنح ال دولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها . وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها .


** الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني .


1- الاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان الغاؤه اذا تغيرت الظروف التي ادت الى اصداره ، وذلك اما بسحبه او تحويله الى اعتراف قانوني ، اما الاعتراف القانوني فهو على العكس من الاعتراف الواقعي ، اعتراف نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة .
2- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني قد يكون الاعتراف صريحا او واضحا ، وهو يتم بصور عدة فقد يأخذ شكل المذكرات الدبلوماسية ، او تبادل البرقيات ، او صدور بيان رسمي عن الدولة المعترفة . وهو ضمني او مبطن حين تدخل الدولة القديمة في علاقة دولية مع الدولة الجديدة او تعقد معها معاهدة سياسية او عن طريق ارسال ممثل دبلوماسي اليها او تعترف بعلمها وتحييه او تجري اتصالا رسميا مع رئيس الدولة .
3- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي قد يكون الاعتراف فرديا وذلك اذا ما صدر صراحة او ضمنا من دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة، وقد يكون جماعيا وذلك اذا صدر الاعتراف من مجموعة من الدول في نفس الوقت مجتمعه في معاهدة او وثيقة مشتركة او في مؤتمر دولي .


** وقد سبق لمجمع القانون الدولي ان بين في اجتماعه الذي عقده في نيوشاتل بسويسرا سنة 1900 ، في لائحة وضعها عن حقوق وواجبات الدول الاجنبية ازاء الحركات الثورية او الانفصالية وما يجب على هذه الدول مراعاته في هذا المجال فقرر في المادة الثامنة من اللائحة المذكورة انه ليس للدول الاجنبية ان تعترف للجماعات الثائرة بصفة المحاربين :
-1 اذا لم يكن لها كيان اقليمي بان تكون في حوزتها جزء محدد من الاقليم الاصلي.
-2 اذا لم تتوافر لديها عناصر الحكومة النظامية التي تمارس بالفعل على هذا الجزء من الاقليم مظاهر السيادة .
-3 اذا لم يكن النضال بواسطة قوات منظمة خاضعة للنظام العسكري وتتبع قوانين الحرب يمكن ادراج النتائج التي تترتب على الدولة (او الحكومة ) في حالة عدم الاعتراف بها بما يأتي :

[انما يثار هذا الموضوع حينما يتم تغيير الحكومة نتيجة لحدوث انقلاب في البلاد او نتيجة لقيام حكومتين في دولة واحدة في آن واحد تدعي كل منهما السيطرة على البلاد، فمن الطبيعي ان يثار موضوع الاعتراف في هذه الحالة .
وان الاخذ بمبدأ تقرير المصير يوجب القول بأن الدولة حرة في اختيار نوع النظام الذي ترى فيه مناسبا لها ، وان الشعب اذا ما اختار نظاما ثوريا وفضله على النظام الدستوري ينبغي احترام ارادته الحرة . وانه لا يصح للدول الأجنبية ان تنصب نفسها حاكما لتقرر مدى شرعية هذا النظام او ذاك .
ولذا يمكن القول بأن مذهب أيسترادا يتمشى مع الشرعية التي قررها مبدأ تقرير المصير .
" الا ان أكثرية الدول في الوقت الحاضر باتت تنظر الى الاعتراف بالحكومة الجديدة نظرة واقعية فطالما كان هذا النظام قادر على السيطرة على جميع اجزاء الإقليم فهو يستحق الاعتراف من قبل الدول الاخرى دون البحث والتنقيب عما اذا كان هذا النظام قد وصل عن طريق دستوري شرعي ام عن طريق ثوري غير دستوري .


والسؤال الاخير – في موضوع الاعتراف – هو : هل يمكن سحب الاعتراف بعد منحه؟.

* هناك من يرى ان ذلك جائز في حالة ما اذا كان الاعتراف حقيقيا ، اما ان كان قانونيا لا يمكن سحبه ، والواقع ان هذا الرأي سبق ان قيل بصدد التمييز بين اشكال الاعتراف . بعبارة أخرى إن إحدى نقاط التمييز بين الاعتراف الحقيقي والاعتراف القانوني أن ا لاول يمكن سحبه بينما لا يمكن سحب الثاني ، وفقا لهذا الرأي .
ومعهد القانون الدولي هو الاخر اعتمد في 1936 ، وعند الكلام عن الاثار التي تترتب على الاعتراف، قرارا يتضمن عدم قابلية الاعتراف القانوني للإلغاء . والواقع انه لا توجد قدسية تامة ومؤكدة بالنسبة للاعتراف بصرف النظر عما اذا كان الاعتراف حقيقياً ام كان قانونيا . فكلا النوعين من الاعتراف قد منحا نتيجة لافتراض قيام حقائق ثابتة . فاذا ما تغيرت هذه الحقائق او اختفت جاز سحب الاعتراف مهما كان نوعه .

منقول للفائده
********
**************
**************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabktansaraladalh.arabepro.com
 
مصادر القانون الدولي العام..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كلية الحقوق وكلية الشريعة والقانون - القانون الدولي العام
» قوانين وأنظمة يمنية - القانون رقم ( 14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني
» من أورع الحكم والمواعظ - منتقاة من عدة مصادر
» الدول الصاعدة وتأثيراتها في النظام الدولي
» القانون رقم (12) لسنة 1994م بشــأن جرائم وعقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة :: قسم المنتديات :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: