شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتداك ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى للمنتدى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للعلوم والمعارف الشرعية والقانونية والفكرية والأدبية والعلمية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الاشراف والرقابة في أقسام المنتدى فعلى الأخوة الأعضاء الراغبين في الإشراف إرسال رسالة إلى مدير المنتدى بطلب الإشراف واختيار المنتدى الذي يرغب الإشراف عليه

 

 قوانين يمنية - قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن التوثيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alsaidilawyer
المدير العام
المدير العام
alsaidilawyer


عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - إب

قوانين يمنية - قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن التوثيق Empty
مُساهمةموضوع: قوانين يمنية - قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن التوثيق   قوانين يمنية - قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن التوثيق Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 7:23 pm


قانون رقم ( 7 ) لسنة 2010م بشـــــأن التوثيـــــق

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ( أصدرنا القانون الآتي نصه )
الفصل الأول
لتسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون: (قانون التوثيق).
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات
التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية :
الجمهورية اليمنية.
الــــــوزارة :
وزارة العدل
الوزيـــــــــر :
وزير العدل.
الموثق :
الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة.
الأمــــــــــــين :
الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.
لجان القبول :
اللجان المختصة بقبول الأمناء والمشكلة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.لجان التأديب: اللجان المختصة بتأديب الأمناء المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
التحرير: إنشاء المحرر مباشرة من قبل الموثق أو الأمين وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
التصديق: تأشير الموثق على صحة توقيع الأمين في المحررات المحررة من قبله أو على صحة توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية و على اعترافهم بمضمونها تمهيداً لتوثيقها.
التوثيق: تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها واستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيدعلى المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
ذوو العلاقة: كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية.
جدول رسوم التوثيق:
جدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) من هذا القانون.
المحرر عديم القيمة المالية: الورقة التي تثبت حقاً ولا تنقل ملكية وهي غير قابلة للتملك بذاتها وإن كان مبلغاً محدداً كعقود التسهيلات والقروض والضمانات العقارية وضمانات المنقول والكفالات وجدولة المديونيات وسندات الدين .
المحرر ذوالقيمة المالية:
1- المحرر الناقل للملكية كعقود البيع.
2- الورقة المالية القابلة للتملك بذاتها ولها قيمة ذاتية وقوة في
التعامل وقابلة للتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وقابلة للتداول في
الأسواق المالية كأسهم الشركات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق
وتحديد اختصاصاتها
مادة (3): أ- تنشأ في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها اختصاصها النوعي والمكاني.
ب-تحدد اللائحة التقسيمات الإدارية لمكاتب وأقلام التوثيق ومهام واختصاصات تلك التقسيمات.
مادة (4) : تمارس مكاتب التوثيق المهام والاختصاصات التاليـة:
1- تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها.
2- الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق.
3- تنظيم وتطوير مهنة الأمناء.
4- إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
5- استقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها القانونية.
6- أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (5) :
يتولى قلم التوثيق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
أ-تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.
ب-تحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
جـ-استيفاء الرسوم المقررة قانوناً على كل محرر حرره أو وثقه.
د-حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة.
هـ-حفظ صور المحررات التي تم توثيقها.
و-إعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها.
ز-إثبات المحررات العرفية وتأريخها في السجلات المعدة لها.
ح-إثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك.
ط-إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع
السجلات.ي-التأشير على الدفاتر التجارية.ك-تحرير الاحتجاجات بإثبات
الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية.
ل-تحرير وتوثيق صكوك الوصية.
م-أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (6) : يعين مديرو مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة (7): تتولى الوزارة تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وتأهيل وتدريب العاملين في هذه المكاتب ، وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (8 ): يتولى موثقون معينون بقرار من الوزير مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويشترط في الموثق ما يلي :
1. أن يكون يمني الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة
المهنة.
3. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
4. أن يكون حائزاً للشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق
من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية.
5. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك.
6. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7. أن لا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي نهائي.
8. أن يجتاز بنجاح الاختبار المقرر للقبول وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (9) : مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بما يلي:
1- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.
2- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة.
3- عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
4- التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود.
مادة (10): يحظر على قلم الوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تسليم صور المحررات لصاحب الشأن والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (11):لا يجوز للموثق أن يحرر أو يوثق محرراً يخصه شخصياً أو يخص من تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
الفصل الثالث شروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته
مادة (12): يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي:
أ- أن يكون يمني الجنسية.
ب-أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.
جـ-أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
د- أن يكون ملما بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الاخرى ذات العلاقة.
هـ-أن يكون عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية.
ز-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ح-أن لا يكون قد فصل من وظيفة عامة بقرار إداري تأديبي أو بحكم قضائي نهائي.
ط-أن يكون مرشحاً من أهل المنطقة التي يرغب في مزاولة المهنة بها.
ي-أن يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة.
مادة (13): مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون تكون الأولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على مؤهلات جامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها في الجمهورية وللقضاة المتقاعدين والعلماء المعتبرين في مناطقهم وفقاً لما تبينه اللائحة.
مادة (14):
أ-تشكل في نطاق كل محكمة استئناف لجنة لقبول الأمناء وتحدد اللائحة طريقة تشكيلها وتنظيم أعمالها والصلاحيات المخولة لها.ب-تبين اللائحة إجراءات قبول الأمناء .مادة (15): يمنح الترخيص بمزاولة مهنة الأمين بقرار من الوزير.
مادة (16): تجدد تراخيص الأمناء كل ثلاث سنوات من قبل مكتب التوثيق حسب الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.مادة (17): يمارس الأمين المهام التالية:
أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
ب-تحرير الوكالات والتصرفات والمحررات الأخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين النافذة أو بناء على طلب ذوي المصلحة وفقا لما تحدده اللائحة.
جـ-أية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (18):يجب على الأمين عند قيامه بمهامه الالتزام بما يلي:
أ- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.
ب-عدم تحرير أي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري مالم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة .
جـ-قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع معهم في ذيل المحرر.
د-حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور أوليات المحررات التي حررها.
هـ-تقديم المحررات التي حررها إلى قلم التوثيق الواقع في دائرة عمله لتوثيقها قبل تسليمها لأصحاب الشأن وفي حالة رغبة ذوي العلاقة يقدم تلك المحررات إلى قلم التوثيق بأنفسهم لتوثيقها يجب على الأمين إثبات ذلك بمحضر موقع من قبله وذوي العلاقة ويبلغ قلم التوثيق بنسخة منه.
و-تقديم دفاتر قيد المحررات التي تم تحريرها إلى قلم التوثيق كل ثلاثة أشهر لمراجعتها والتأشير على قيودها.
مادة(19):يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة.
مادة(20): لا يجوز للأمين أن يحرر محررا إذا كان هذا المحرر يتعلق بحق له أو لزوجه أو أحد فروعه أو أصوله إلا برضا جميع من لهم علاقة بذلك ويستثنى من ذلك عقود الزواج فيجوز للأمين تحريرها إذا كان طرفا العقد أو أحدهما من أصوله أو فروعه.
مادة (21) لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج نطاق اختصاصه المكاني المرخص له العمل فيه.
مادة(22) يمارس الأمين عمله في مكتب خاص به يضع عليه لوحة يبين فيها اسمه ونطاق اختصاصه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة وتستثنى من ذلك المناطق النائية .مادة (23) يتقاضى الأمين أتعابه من ذوي العلاقة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
الفصل الرابع
إنشاء المحررات وتوثيقها.
مادة (24) يجب عند تحرير العقود والمحررات الاخرى وكافة التصرفات القانونية مراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بها.
مادة (25): يشترط في تحرير أو توثيق المحرر ما يلي :
1. ألا يكون مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
2. أن يكون مدوناً باللغة العربية وإذا كان مكتوباً بلغة أجنبية وجب أن
يكون مترجماً بالعربية بواسطة مترجم معتمد.
3. أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو حشر في متن المحرر إلا إذا أُشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة إن كانت الإضافة أو نحوها جوهرية.
مادة (26): لا يجوز إنشاء المحررات التي يكون طرفاها أو أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤثرة على الإرادة كالأصم و الأبكم إلا من قبل الموثق.
مادة (27): 1- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.
2-إذا كان الموثق عند كتابة المحرر وتوثيقه يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الموثق أن يتلقى تعبيراتهم بواسطة خبير أو مترجم معتمد.
3-يقسم المترجم أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات أو التعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويشار إلى ذلك في الوثيقة.
4-يوقع المترجم أو الخبير مع ذوي العلاقة على الوثيقة التي قام بترجمة تصريحات المتعاقدين فيها أو اشترك بالتعبير عن إرادتهم بشأنها.
مادة (28): إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهره البطلان وجب على الموثق رفض توثيق المحرر وإعادته إلى ذوي العلاقة مع إبداء أسباب الرفض كتابة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(29): يحق لأي شخص رفض توثيق محرره أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30)يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم في مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
مادة (30): أ-يجب على ذوي العلاقة تقديم المحررات بأنفسهم أو من يمثلهم قانوناً أو بواسطة الأمين الذي تولى تحريرها بتفويض من صاحب الشأن وذلك لتوثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
ب- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمدد التي تقدم خلالها المحررات إلى قلم التوثيق لتوثيقها.
ج -تفرض غرامة على كل من تجاوز المدة المحددة لتقديم المحرر بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد على 10بالمائة من قيمة الرسم المقرر قانوناً على المحرر فيما يتعلق بالمحررات ذات القيمة المالية على أن لا تتجاوز الغرامة عشرين ألف ريال ، وتكون الغرامة بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية بما يساوي الرسم الثابت المقرر قانوناً على المحرر.
د-يستثنى من الغرامة المشار إليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة المحررات السابق إنشاؤها قبل صدور هذا القانون.
مادة (31): تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية ، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط ، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش على
الأمناء ومساءلتهم التأديبية
مادة(32) : تتولى الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والإطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (33) أ-مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفيما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعةً برأيه إما بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية.
ب-يباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناَ.
مادة (34) تشكل في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لجان لتأديب الأمناء يرأس كل منها قاض وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها ونظام عملها.مادة (35)العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي:-
أ- الإنذار الكتابي.
ب- الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
ج- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
د- سحب الترخيص.
مادة(36) القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد لذلك مسوغاً وللأمين في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير حق الطعن في قرار سحب الترخيص أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها لجنة التأديب مصدره القرار.
مادة (37) : في حالة مخالفة الأمين لأحكام الفقرات (د ، هـ ، و) ) من المادة رقم (18) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق الواقع عمل الأمين في نطاق اختصاصه إنذاره كتابةً، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إجراء التحقيق مع الأمين ويرفع الأمر إلى مكتب التوثيق لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصــل الســـادس
رسوم التوثيــــــق
مادة (38):
1-يفرض رسم التوثيق بنسبة خمس الواحد في المائة (0.20بالمائة) على المحررات ذات القيمة المالية ورسم ثابت بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية وذلك وفقاً لجدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51).
2-إذا كان المحرر ذو القيمة المالية غير مقدر فيه القيمة (الثمن) فيتم تقديرها لغرض تحصيل الرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة(39):
1- تحصل مقدماً جميع رسوم التوثيق المبينة في جدول رسوم التوثيق قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب ويتم توريدها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
2-يحصل رسم إضافي بواقع (25بالمائة) من قيمة الرسم المبين في جدول رسوم التوثيق وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشان تحصيله وتوريده الأحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
3-تخصص نسبة (50بالمائة) من الرسم الإضافي المحصل وفقا للفقرة(2) من هذه المادة لصالح دعم وتطوير أعمال التوثيق وتنمية قدرات الموثقين وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (40): تعفى من سداد رسوم التوثيق:
أ- إجراءات توثيق المحررات الصادرة لمصلحة الدولة أو أي من أجهزتها، أو الهيئات والمرافق الخدمية العامة وتكون خاضعة للرسوم الإجراءات الصادرة من الدولة أو أي من أجهزتها لمصلحة الغير.
ب-الوصية والوقف والنذر في وجوه البر والإحسان.
مادة(41):يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
مادة (42): في حالة تعذر قيام الأمين بأداء مهامه وواجباته لمرض أو سفر أو لتوقيفه عن العمل يباشر مهامه واختصاصاته الأمين الأقرب إلى نطاق اختصاصه المكاني بتكليف يصدر من مكتب التوثيق بناء على عرض قلم التوثيق على أن لا تزيد مدة التكليف عن ستة أشهر.
مادة (43) 1- يحظر نقل السجلات والدفاتر أو الوثائق المحفوظة لدى أقلام التوثيق من مقر الإدارة إلا في حال إنتقال المقر إلى موقع آخر ، ويجوز إذا اقتضى الحال الاطلاع عليها في مكان حفظها تحت إشراف رئيس القلم والموظف المختص وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
2-إذا أصدرت المحكمة قراراً بضم محرر موثق محفوظ لدى قلم التوثيق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر المحفوظ يدون بذيلها محضرا يوقعه قلم التوثيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة وتضم النسخة إلى ملف النزاع وتقوم مقام الأصل في الاستدلال على موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط.
مادة (44): تعد الوزارة نماذج السجلات والدفاتر والأوراق والأختام ونظم التقنية المتعلقة بأعمال التوثيق والأمناء ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (45): أ-على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله لحفظها وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ويأخذ الورثة سنداً بذلك ما لم تر المحكمة المختصة مصلحة بقاء ذلك لدى الوارث للأمين عدا الختم.
ب-في حالة استقالة الأمين أو صدور قرار تأديبي بسحب الترخيص منه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه تقديم الختم والسجلات والمحررات التي كانت بحوزته إلى قلم التوثيق.
ج-تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
مادة (46 ): أ-تتولى قنصليات الجمهورية مهام تحرير وتوثيق المحررات المتعلقة بمواطني الجمهورية في الخارج وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته.
ب-تحصل الرسوم وفقا للإجراءات المحددة في القوانين النافذة.
مادة (47) تصادق الوزارة على المحررات الموثقة والأحكام المطلوبة للخارج وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (48): يمنح الموثقون والعاملون في مكاتب وأقلام التوثيق بدل توثيق يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من الوزير.
مادة (49) يؤدي الموثق والأمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع عمله في نطاق اختصاصها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بصدق وأمانة وإخلاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأن أحافظ على الأسرار المتعلقة بعملي).
مادة (50) مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون والأحكام العامة لموظفي المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية يخضع الموثقون في مكاتب وأقلام التوثيق للقانون العام لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (51) يعتبر جدول رسوم التوثيق التالي جزءً مكملا لأحكام هذا القانون.
جدول رسوم التوثيقم// البيــــــــان //نوع الرسم// المبلغ بالريال
1-إنشاء المحرر من قبل الموثق
أ- المحرر عديم القيمة المالية //ثابت// 400// أربعمائة ريال
ب- المحرر ذو القيمة المالية //ثابت 800 ثمانمائة ريال
ج- عقد الزواج والطلاق أو المراجعة//ثابت//400أربعمائة ريال
د- الوكالة // ثابت 400أربعمائة ريال
2- توثيق المحـــــــرر:
أ- المحرر عديم القيمة المالية ثابت 2.000 ألفا ريال
ب- المحرر ذو القيمة المالية نسبي(0.20بالمائة عشرين من المائة في المائة (خمس واحد في المائة)
ج- عقد الزواج أو الطلاق أو الرجعة ثابت400 أربعمائة ريال
د- الوكالة ثابت 400 أربعمائة ريال
هـ- محرر قسمة بين الورثة ثابت 2.000 ألفا ريال
3-صورة طبق الأصل لكل صفحة من المحرر ثابت80 ثمانون ريال
4-الاطلاع أو البحث (عن أي محرر)ثابت400 أربعمائة ريال
5- توجيه الاحتجاج ثابت 400 أربعمائة ريال
6-التأشير على دفتر تجاري ثابت 400 أربعمائة ريال
7- التصديق للخارج لأي محرر موثق أو حكم ثابت400 أربعمائة ريال
8- ترخيص مهنة الأمين ثابت 3.000 ثلاثة ألاف ريال
9- تجديد مهنة الأمين ثابت 2.000 ألفا ريال
10-طلب انتقال الموثق إلى محل ذوي العلاقة ثابت400 أربعمائة ريال
11-كل إجراء لم ينص عليه ثابت400 أربعمائة ريال
مادة (52): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس
القضاء الأعلى بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء
الأعلى.مادة(53): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
مادة (54) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم ( 34) لسنة 1997م كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض أو يخالف نصوص وأحكام هذا القانون.مادة(55): يُعمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26 شعبان 1431هـ
الموافق 7 أغسطس 2010 م
علي عبد الله صالح
رئــيس الجمهــورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shabktansaraladalh.arabepro.com
 
قوانين يمنية - قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن التوثيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين يمنية - القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
» أنظمة وقوانين يمنية - القرار الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2010م
» قوانين الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قرار جمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1991م بشأن قانون التأمينات والمعاشات.
» قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أنصار العدالة :: قسم الأنظمة والتشريعات القانونية :: قسم التشريعات والنظم والقوانين العربية-
انتقل الى: