alsaidilawyer المدير العام
عدد المساهمات : 225 تاريخ التسجيل : 11/12/2011 العمر : 53 الموقع : الجمهورية اليمنية - إب
| موضوع: قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي. الخميس ديسمبر 29, 2011 12:49 pm | |
| | |
|
alsaidilawyer المدير العام
عدد المساهمات : 225 تاريخ التسجيل : 11/12/2011 العمر : 53 الموقع : الجمهورية اليمنية - إب
| موضوع: رد: قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي. الخميس ديسمبر 29, 2011 12:52 pm | |
| الباب الرابع: الأدلة الكتابية الفصل الأول: أنواع المحررات المــادة(97): الادلة الكتابية نوعان: - 1- محررات رسمية . 2- محررات عرفية . المــادة(98): المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه . المــادة(99): المحررات العرفية هي التي تصدر من الاشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التاكد من اشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتاخذ حكم المحررات الرسمية . الفصل الثاني: أحكام المحررات الرسمية المــادة(100): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية او وقعت من ذوي الشان في حضوره او صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من اشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين تزويرها . المــادة(101): اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الاصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب ان يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرتها وان يبين فيها انها مطابقة للاصل . المــادة(102): اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بانها مطابقة للاصل بحجة على الوجه الآتي: - ا- تكون للصورة الاصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الاصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت او غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل . ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها . ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف . الفصل الثالث: أحكام المحررات العرفية المــادة(103): المحررات العرفية اقسام ثلاثة : - ا- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه . ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم . ج- محررات مكتوبة بخط الغير ، وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، اما بالخط او بالختم او بصمة الاصبع . المــادة(104): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه او خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة فاذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع اما الوارث او خلفه فانه يحلف على نفي العلم . المــادة(105): من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . المــادة(106): اذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغر موقع من الخصم فيجب الاشهاد عليه للاخذ بما جاء فيه غير انه اذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والامانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته او كان قد اقر امامه انه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الاخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم . المــادة(107): يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لما هو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية . المــادة(108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ الا اذا اقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر او منذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية . المــادة(109): يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الاحوال الآتية: - ا- من يوم ان يقيد في السجل المعد لاثبات التاريخ لدى الجهة المختصة . ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ . ج- من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تاشيرته . د- من يوم وفاة احد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمته او من يوم يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعله في جسمه . هـ: من يوم وقوع اي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . المــادة(110): يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تاخذ بالتاريخ الثابت فيها . المــادة(111): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك واذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس . المــادة(112): يجوز للخصم في الحالات الآتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده: - ا- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى . المــادة(113): يجب ان يبين في هذا الطلب ما ياتي: - ا- اوصاف المحرر الذي يعنيه . ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ج- الواقعة التي يستدل به عليها . د- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم . هـ- وجه الزام الخصم بتقديمه . المــادة(114): لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين . المــادة(115): اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر في حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمنيا بان المحرر لا وجود له و انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به . المــادة(116): اذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى احدهم و انكر المودع لدية السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه واثبت محتواه اخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة مالم يقدم عذرا مقبولا . المــادة(117): اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند او يحلف اليمين . المــادة(118): اذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل . المــادة(119): يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تاذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الاحوال والاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة . المــادة(120): 1- كل من حاز شيئا او احرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ،فاذا كان الآمر متعلقا بسندات او اوراق اخرى فللقاضي ان يامر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها في اثبات حق له . 2- يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر بعرض الشيء اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه . 3- يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي ان يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن احرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض . المــادة(121): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
*الغيت هذه الماده بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الفصل الرابع: إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره المــادة(122): اذا انكر الخصم صدور السند منه و انكر توقيعه عليه او انكر ذلك وارثه او خلفه على الوجه المبين في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند ان يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز اثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين او اكثر . المــادة(123): اذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث او الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف . المــادة(124): اذا ثبت بعد التحقيق ان السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة ان تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله . المــادة(125): اذا ادعى الخصم المنصوب صدور السند اليه او وارثه او خلفه ان السند الكتابي مزور كلفته المحكمة اثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة (122) . المــادة(126): اذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب التزوير اذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم ان طلب ذلك، ويعتبر المتمسك بالسند مزورا له او شريكا في تزويره ما لم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة ان تحيل جريمة التزوير الى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها . المــادة(127): اذا ثبت بعد التحقيق صحة السند اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة الف ريال وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك . المــادة(128): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي ان يتنازل عنه اذا انكره خصمه او ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وقف المضي في اجراءات التحقيق ويقبل التنازل في اية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند او برفضه ويجوز للمحكمة ان تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب اذا لم يفلح في اثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء اذا افلح في اثبات دعواه ببينة قانونية . الباب الخامس: اليمين والرد والنكول الفصل الأول: تعريفها – وبيان أقسامها المــادة(129): اليمين حلف لاثبات الواقعة المتنازع عليها او لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت اليه بالصيغة التي تقرها المحكمة . المــادة(130): رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت اليه اصلا بردها الى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة . المــادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت اليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون ان يردها على خصمه في الاحوال التي يجوز فيها الرد . المــادة(132): اليمين قسمان: - 1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى او تصحيحها وهي اليمين الحاسمة و يجوز ردها على المدعي . 2- يمين تؤدى من المدعى لاتمام البينة القانونية اللازمة لاثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة او يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر . الفصل الثاني: أركان اليمين وشروطها المــادة(133): اركان اليمين اربعة وهي: - مدع، وحالف، وصيغة، ونية . المــادة(134): يشترط في المدعي ان تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب الى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها . المــادة(135): يشترط في الحالف ان يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه . المــادة(136): تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز ان تكون الكتابة الدالة على ذلك او بالاشارة المفهومة من الاخرس ان كان لا يعرف الكتابة . المــادة(137): يجب ان تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة ان تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد اثباتها ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام او الآداب العامة . المــادة(138): العبرة في الحلف على الحقوق هي بنية المحلف لا بنية الحالف . الفصل الثالث: أحكام خاصة باليمين الحاسمة وردها والنكول عنها المــادة(139): للمدعي ان يوجه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه وللمدعى عليه ان يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصه الحلف . المــادة(140): يكون توجيه اليمين او ردها عن طريق المحكمة ولها ان تعدل صيغتها او ان تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون . المــادة(141): يجوز بناء على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة . المــادة(142): تكفي اليمين الحاسمة لاثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى، ولا يجوز طلب اثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها خصمه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب خصمه بالتعويض دون اخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات . المــادة(143): كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه . المــادة(144): يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن اداء اليمين بعد توجيهها اليه او ردها عليه . الفصل الرابع: أحكام خاصة باليمين المتممة المــادة(145): على المحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط الا تكون الدعوى خالية من اية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والاموال ، ولا يجوز للمدعي ان يرد اليمين المتممة الى المدعى عليه . المــادة(146): لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تضع حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه . المــادة(147): اذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها اليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، واذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها . الفصل الخامس: أحكام خاصة بإجراءات اليمين المــادة(148): يكون حلف اليمين امام المحكمة او القاضي المنتدب في مجلس القضاء، ولا يجوز حلفها خارجه الا فيما ينفق عليه الطرفان في الاطار الشرعي . المــادة(149): اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه، اذا كان ردها جائز والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عذر او حضر وامتنع اعتبر ناكلا . المــادة(150): اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى او نازع وكيله او المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تامر به ولهم حق التظلم في درجة اعلى . المــادة(151): اذا كان من وجهت اليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه باعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلف فاذا حضر وامتنع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا . المــادة(152): على من يؤدي اليمين من غير المسلمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقرة في ديانته ان طلب ذلك ما لم تناف التوحيد . المــادة(153): يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب، والكاتب . الباب السادس: في القرائن المــادة(154): القرينة هي الامارات التي تدل على اثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد اثباتها وهي على ثلاثة انواع . المــادة(155): القرائن وهي كما يلي: - ا- قرينة شرعية : تغني في اثبات الواقعة عن اي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المراة غير المتزوجة وحجية الحكم . ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الامور الواقعية او المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما او سلاح ناري عليه اثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه . ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستانس بها المحكمة . المــادة(156): كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الاخذ بها والحكم بمقتضاها . المــادة(157): للمحكمة ان تاخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد اثباتها في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الاموال والحقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير صحيحة بالبينة القانونية . المــادة(158): القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد اثباتها وانما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة باقامة البينة القانونية على ما يدعيه وانما يجوز للمحكمة ان تستانس وتستكمل الدليل على اساسها . المــادة(159): الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به حجة على اطرافه وفي موضوعه وسببه (اصلة) قرينة قاطعة (قانونية) لا تقبل اثبات العكس . الباب السابع: المعاينة المــادة(160): للمحكمة او من تنتدبه من قضاتها او من قضاة المحاكم الاخرى ان تجري معاينة بان تنظر في الاشياء التي تفيد في اثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل الى الحقيقة في شانها ويجوز لها ان تستعين بخبير (عدل) او اكثر اثناء قيامها بالمعاينة . المــادة(161): تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بامر من رئيسها . المــادة(162): يدعى الخصوم للحضور اثناء المعاينة ويجوز الانتقال الى المكان الذي يوجد به الشيء او الاثر المراد معاينته بطلب الخصم او من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة امانة (عدال) لانتقال الخبراء واجورهم . المــادة(163): يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بامر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الاثبات وينفد فورا مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم . المــادة(164): تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم او من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة و الكاتب، ويجب ان يبين في المحضر يوم وساعة ومكان اجراء المعاينة ووصف الشيء او الاثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ، فان امتنع احد الخصوم عن التوقيع اثبتت المحكمة ذلك و اكتفى بتوقيع الآخرين . الباب الثامن: في الاستعانة بالخبراء(العدول) المــادة(165): على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه ان تعين خبيرا (عدلا) او اكثر من المؤهلين علميا وفنيا او ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد اثبات الواقعة المراد اثباتها ويجب على المحكمة ان تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمامورية الخبير والاجل المضروب لايداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما ادت اليه ابحاثه في الموعد المحدد، ويجوز ان يتفق الخصوم على خبير (عدل مرجحا) او اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز ان يختار كل من الخصمين خبير (عدلا) مرجحاً على ان تختار المحكمة خبيرا عدلا مرجحا . المــادة(166): يجوز رد الخبير للاسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه . المــادة(167): يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم باداء الامانة (العدال) التي تقدرها لصرف اتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة ان يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء (عدول) ما لم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة ان تقسم الامانة بين الخصوم . المــادة(168): يجوز للمحكمة ان تقدر جزء من الامانة يصرف للخبير مقدما للاستعانه به في اداء المهمة التي كلف بها كما يجوز ان تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة . المــادة(169): بمجرد دفع الامانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين ان رات ذلك بان يؤديها بالذمة والامانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما ان لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لاداء المهمة المكلف بها . المــادة(170): يكون اداء المهمة بحضور الخصوم كلما امكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالاجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له . المــادة(171): للخبير (العدل) ان يستمع الى اقوال الخصوم واقوال شهودهم وان يجري المعاينات (النظر) والابحاث اللازمة والمقيدة في اداء مهمته . المــادة(172): على الخبير او الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء اذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه موقعا عليه منه . المــادة(173): للمحكمة ان تاخذ بتقدير الخبراء او الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا خالف التقرير الذي اخذت به تقريرا آخر ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير او الخبراء مرة اخرى لاستكمالها او تصحيحها اذا لزم الامر او ترفض طلبات الخصوم . المــادة(174): اذا تاخر الخبير او الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة ان تمنحهم اجلا مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة اذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها اذا تكرر تاخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها ان الخبير لم يباشر ما كلف به اصلا او باشرها وتلكا في اتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى ان تعزله وتعين خبيرا آخر بدله مع تغريمه والزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما انفق من مصاريف ، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير اذا اعتذر عن اداء ما كلف به بعد قبوله للتكليف والزامه بالمصروفات التي انفقت بسبب قبوله للمهمة اذا لم يقدم عذرا مقبولا . المــادة(175): تعتبر النتيجة التي توصل اليها الخبير او الخبراء وتطمئن اليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها . الباب التاسع: استجواب الخصوم المــادة(176): يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم استجواب خصمه للاحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الاسئلة للخصم عن طريق المحكمة او من تنتدبه لذلك من قضاتها او قضاة المحاكم الاخرى ويبدا بتوجيه الاسئلة التي ترى المحكمة او القاضي المنتدب توجيهها ثم اسئلة الخصم وللخصم المستجوب الاجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسبه ان وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في اثبات او نفي الحق المتنازع عليه . المــادة(177): يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب اجاباته لابداء ملاحظاته عليها، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب . الباب العاشر: أحكام ختامية المــادة(178): يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (90) لعام1976م بشان الاثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء . كما تلغى احكام الباب الرابع من الكتاب الاول للمواد من (90) الى (173) من قانون الاجراءات المدنية رقم (9) لعام1988م الصادر في عدن . المــادة(179): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
* اضيفت ماده جديده برقم (179) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة96م الماده (3) الفقره (ب) ونصها كمايلي ( كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذه) . علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية | |
|
alsaidilawyer المدير العام
عدد المساهمات : 225 تاريخ التسجيل : 11/12/2011 العمر : 53 الموقع : الجمهورية اليمنية - إب
| موضوع: رد: قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي. الخميس ديسمبر 29, 2011 12:56 pm | |
| | |
|